عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط الرقم 74 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة (د) التالية الى المادة الثامنة من القانون : –
د – من تقتضي المصلحة العامة تأجيله .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1383 الموافق لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
سعدون حمادي بابا علي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
أحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الدولة لشؤون وزير التجارة
الوحدة الاتحادية
عبد الكريم العلي حميد خلخال
وزير التخطيط وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد عارف ناج طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 822 في 27 -6 -1963