عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3/ 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( اولاً ) من مادة ( 4 ) من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ ( 3 ) لسنة 1997، ويحل محله ما يأتي:
اولاً – يتألف المجلس من: –
1 – وزير الصحة – رئيساً .
2 – وكيل وزارة الداخلية – ممثلاً عن الوزارة ونائباً للرئيس .
3 – مدير عام الدائرة – عضواً ومقرراً .
4 – ممثل عن كل من الجهات الآتية، عضواً، على ان يكون بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة وتحسينها ومن ذوي الخبرة في هذا المجال .
أ – حزب البعث العربي الاشتراكي .
ب – المجلس الوطني .
ج – وزارة الصحة .
د – وزارة الاعلام .
هـ – وزارة الري .
و – وزارة الزراعة .
ز – وزارة الصناعة والمعادن .
ح – وزارة النفط .
ط – وزارة الخارجية .
ي – وزارة التربية .
ك – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ل – هيئة التخطيط .
م – امانة بغداد .
ن – مديرية الامن العام / دائرة الامن البيئي .
5 – اعضاء من الخبراء المختصين في حماية البيئة وتحسينها لا يزيد عددهم على ( 4 ) اربعة تتم تسميتهم من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس .
مادة 2
يلغى نص البند ( اولاً ) من مادة ( 6 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
اولا ً – يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي: –
1 – اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
2 – اقرار الخطط المعروفة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات .
3 – اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة .
4 – النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5 – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها .
6 – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات يايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشآت او المعامل او الاقسام او الوحدات او أي نشاط ذي تأثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .
7 – ابداء الرأي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
8 – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة .
9 – اقرار منح المكافآت والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهوداً متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض .
10 – اقتراح الميزانية المعروضة عليه من الدائرة .
11 – اقتراح استحداث اقسام البيئة في الوزارات والجهات ذات العلاقة التي لها نشاطات مؤثرة على البيئة .
مادة 3
يلغى نص مادة ( 8 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 8 –
يتولى المجلس تحديد تشكيل مجلس المحافظة حسب طبيعة وخصوصية العمل البيئي في كل محافظة، على ان يضم في عضويته ممثلاً عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب المحلي في المحافظة .
مادة 4
يلغى نص الفقرة ( 4 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 10 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
4 – النظر في الامور المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها واتخاذ القرارات بايقاف العمل او الغلق المؤقت لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر للمنشآت او المعامل او الاقسام او الوحدات او أي نشاط ذي تأثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتقديم التوصيات الى المجلس في الحالات التي تتطلب الغلق الدائم لأي مصدر ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .
مادة 5
يلغى نص مادة ( 11 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 11 –
اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى ( دائرة حماية وتحسين البيئة ) وترتبط بالمجلس .
ثانياً – يرأس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص .
ثالثاً – للدائرة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .
رابعاً – للدائرة ميزانية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها ونفقات المجلس ومجالس المحافظات .
مادة 6
يلغى نص مادة ( 12 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 12 –
اولاً – تمارس الدائرة ما يأتي: –
1 – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها .
2 – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها .
3 – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4 – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5 – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6 – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7 – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض .
8 – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها .
9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها .
10 – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة .
11 – العمل على نشر الوعي البيئي .
12 – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها .
13 – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها .
14 – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات .
15 – متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات .
16 – ابداء الرأي للمجلس بشأن قرارات وتوصيات مجالس المحافظات .
17 – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة .
18 – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حالياً .
19 – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
20 – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها .
21 – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
22 – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتأمين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية .
23 – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين .
24 – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس .
25 – متابعة تنفيذ قرار المجلس .
ثانياً – يكون مدير عام الدائرة ( المعتمد الوطني ) تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
ثالثاً – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة .
رابعاً – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشأة او معمل او جهة او مصدر ذي تأثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم .
خامساً – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة .
سادساً – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .
المحتوى2
مادة 7
يلغى نص مادة ( 14 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 14 –
اولاً – تستحدث في كل محافظة مديرية لحماية وتحسين البيئة ترتبط ادارياً وفنياً بدائرة حماية وتحسين البيئة .
ثانياً – يحدد المجلس مهام المديرية وتشكيلاتها .
مادة 8
يلغى نص مادة ( 15 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 15 –
اولاً – يكون للدائرة نظام خاص للحوافز والاجور .
ثانياً – يحدد المجلس الاجور التي تستوفيها الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجهات المعنية بالبيئة في القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
مادة 9
يلغى نص مادة ( 17 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 17 –
تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتأكد من سلامة البيئة والعاملين .
مادة 10
يضاف ما يأتي الى مادة ( 19 ) من القانون ويكونان البندين ( سابعاً وثامنا ) لها: –
سابعاً – تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام بأي تصرف كان بمصادر الاشعاع دون اجازة الدائرة .
ثامناً – تشغيل النشاطات الاقتصادية كافة دون استحصال الموافقات الخاصة بتأمين متطلبات سلامة بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين .
مادة 11
يلغى نص مادة ( 20 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 20 –
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب المخالف لأحكام مادة ( 19 ) من هذا القانون بالحبس او بغرامة ال تق لعن ( 50000 ) خمسين الف دينار ولا تزيد على ( 150000 ) مئتين وخمسين الف دينار .
مادة 12
يلغى نص البند ( اولاً ) من مادة ( 21 ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 50000 ) خمسين الف دينار ولا تزيد على ( 250000 ) مئتين وخمسين الف دينار شهرياً كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه حتى ازالة المخالفة .
2 – في حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار ولا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار .
3 – توزع الايرادات المتحققة مع مبالغ الغرامات المستحصلة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذا البند وفق النسبتين الآتيتين: –
أ – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة تضاف الى مجموع الاجور التي تستوفيها الدائرة ومديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات والتي توزع بموجب نظام الحوافز والاجور الخاص بالدائرة .
ب – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
مادة 13
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تشديد العقوبات والحد من التلوث البيئي وبهدف تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات البيئية ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها ولتعزيز الحيادية في اتخاذ القرارات ولاعادة النظر في ارتباط دائرة حماية وتحسين البيئة بما يعزز دورها في تنفيذ القرارات البيئية وتوفير الدعم المادي للعاملين في القطاع البيئي،
شرع هذا القانون .