قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة

      التعليقات على قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة مغلقة

عنوان التشريع: قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الارشاد
وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحول شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) الى شركة حكومية برأس مال تمتلكه وزارة الارشاد وعلى أن لا يتأخر تملك الأسهم عن تاريخ 16 -8 -1963 .

مادة 2
تسمى هذه الشركة (دار الجماهير للنشر والطباعة) مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .

مادة 3
تعوض وزارة الارشاد حملة الأسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .

مادة 4
للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .

مادة 5
تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .

مادة 6
تكون اغراض شركة دار الجماهير للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف أصنافها وتشجيع حركة التأليف والترجمة وكل ما من شأنه أن يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية أو بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق أغراضها : –
أولا أن تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج إليه من الآلات والادوات والمواد وأن تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات أو بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وأن تحصل على هذه المطابع والآلات والادوات والمواد بطريق الايجار أو بأية طريقة أخرى وتشغلها مستقلا أو بالواسطة أو بالاتفاق مع أي شخص أو أية هيئة أو شركة أخرى .
ثانيا – أن تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف أنواعها وتتعاطى استيراد أو بيع وشراء كافة أصناف القرطاسية والورق وأدوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والآلات على اختلاف أنواعها وأن تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بإدارة هذه المكاتب والاعمال بالذات أو بالواسطة أو بالاتفاق مع أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى .
ثالثا – أن تؤسس مكاتب للتأليف والترجمة وان تمتلك حقوق التأليف والترجمة بكل ما تقوم بتأليفه أو ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات أو ما تحوز على حقوق طبعه ونشره بأي وجه من الوجوه .
رابعا – أن تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وأن تباشر ادارتها بالذات أو بالواسطة أو بالاتفاق مع أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .
خامسا – أن تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ أغراضها المتقدمة في أي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها أن تستثمرها مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى .
سادسا – أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها وذلك بالشروط التي ترتأيها مع السلطات الحكومية أو المؤسسات لأهلية أو الافراد لأجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الأمور المتقدمة .
سابعا – أن تشترك مع أية شركة أخرى أو تشتري موجوداتها أو تتولى أعمالها .
ثامنا – للشركة أن تؤسس معملا أو أكثر لانتاج أو طبع علب الكارتون وأكياس الورق أو أية صناعة أخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة .
تاسعا – للشركة أن تنفذ الاغراض المذكورة آنفا كلا أو جزءا حسبما تراه موافقا .

مادة 7
رأس مال الشركة -/000ر150 دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة رأس مال الشركة أو انقاصه .

مادة 8
يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقا لأحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي أن يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تأليف مجلس الادارة وعدد اعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم ومخصصاتهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة . وكذلك ملاك موظفي الشركة وأمور انضباطهم .

مادة 9
تخضع هذه الشركة في ممارستها أعماله الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية ولا تخضع لقانون الشركات التجارية .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 823 في 29 -6 -1963