التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والمنشآت التابعة لها

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والمنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة (28) من قانون المؤسسات العامة رقم 66 لسنة 1965 المعدل وبدلالة الفقرة الثانية من مادة 7 عشر من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل.
تمت الموافقة على التعديل التالي :

مادة 1
يلغى نص مادة 2من التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والمنشآت التابعة لها ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2– اولا – يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر والمديريات التالية ويرأس كل دائرة موظف بدرجة معاون مدير عام وكل مديرية موظف بدرجة مدير :
أ – الدائرة القانونية
ب – دائرة الهندسة
جـ – دائرة الرقابة
د – دائرة الافراد
هـ – الدائرة التجارية
و – دائرة الخدمات
ز – دائرة الاسواق الحرة
حـ – دائرة التخطيط والمتابعة
ط – مديرية المكتب الخاص
ي – مديرية التنظيم والاساليب
ك – مديرية الحسابات
ثانيا – أ – ترتبط دوائر (القانونية والرقابة والتجارية والهندسة والتخطيط والمتابعة ومديريتي المكتب الخاص والتنظيم والاساليب) برئيس مجلس الادارة.
ب – ترتبط كل من دائرتي (الافراد والخدمات ومديرية الحسابات) بمعاون رئيس المؤسسة.
جـ – ترتبط دائرة الاسواق الحرة بالخبير.

مادة 2
يلغى نص مادة 7 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 7 – الدائرة التجارية – تتولى هذه الدائرة اعداد الدراسات والبحوث التسويقية بالنسبة للسلع التي تتعامل بها بما يضمن توفيرها على مجار السنة بالكميات والاسعار المناسبة واعداد دراسات دورية للعلاقات التجارية مع الدول الاخرى المرتبطة مع العراق بعلاقات تجارية وتقديم الاقتراحات الخاصة بالاتفاقيات التجارية والقيام بعملية تنسيق الاستيراد وتنفيذ مناهجها مع المنشآت التابعة لهذه المؤسسة.
وتضم المديريات الآتية :
اولا – مديرية التسويق – تقوم بالاعمال التالية :
1 – دراسة احتياجات القطر السنوية من السلع المختلفة على اساس التقديرات المتاحة للانتاج والاستهلاك.
2 – تقدير الحاجة لمنافذ التوزيع المباشر وغير المباشر والنقل والخزن في جميع انحاء القطر.
3 – مراقبة ايصال البضاعة الى المواطنين عن طريق منافذ التوزيع المباشرة وغير المباشرة ومدى توفرها في جميع انحاء القطر بأستمرار وتقديم تقارير دورية بذلك في مجال الخزن والنقل والتوزيع.
4 – مراقبة نشاط القطاع الخاص في مجال الخزن والنقل والتوزيع وتقديم التوصيات التي تؤدي لضمان قيامه بعمله.
5 – تحليل ودراسة التقارير الامنية والاقتصادية وتقارير الفروع والمعارض والمحافظات حول شحة البضاعة.
6 – اعداد دراسات دورية للعلاقات التجارية مع الدول الاخرى التي ترتبط مع العراق بعلاقات تجارية.
7 – متابعة ما ينشر في الصحف اليومية من شكاوى حول شحة السلع في الاسواق ومعرفة أسبابها ووضع العلاج اللازم لذلك مع اعداد دراسة عن هذه الشكاوى وتبويبها وتجميعها وتحليلها وعرضها على السيد رئيس المؤسسة.
8 – العمل على ازالة الاختناقات السلعية الحاصلة في السوق ومعرفة اسبابها ووضع دراسة تحليلية لغرض القضاء عليها.
9 – تحليل التقارير عن حركة البضائع في المنشآت ومعرفة البضائع البطيئة الحركة ووضع الحلول المناسبة والعلاج اللازم لتصريف مثل هذه البضائع.
10 – تهيئة مجمعات توزيعية سواء عن طريق الانشاء او الاستئجار لتقوم من خلالها بتوزيع بضائع المنشآت التابعة للمؤسسة او المنشآت الاخرى الاستيرادية والانتاجية للقطاعين العام والخاص بالمفرد.
ثانيا – مديرية الاستيراد : وتختص بالآتي :
1 – دراسة مناهج الاستيراد المقترحة من المنشآت وتوحيدها وتنسيقها ببرامج موحدة للمؤسسة ككل وتقديمها الى وزارة التجارة.
2 – ابلاغ منهاج الاستيراد الى المنشآت بعد اقراراه من قبل الجهات المختصة.
3 – توزيع واصدار اجازات الاستيراد او تخويل المنشآت باصدارها حسب مقتضيات العمل.
4 – دراسة طلب اجراء المناقلة من رمز لآخر ومن مادة لاخرى ومسك السجلات اللازمة بمنهاج الاستيراد.
5 – متابعة وتنفيذ اجازات الاستيراد الصادرة بالطريقة الصحيحة وفي المدة اللازمة وذلك من واقع المبالغ المخصصة والممنوحة والارصدة المتبقية لكل منشآة حتى يمكن العمل على ضمان توفير السلع بالسوق في الوقت المناسب.
6 – اعداد التقارير اللازمة بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لمنهاج الاستيراد بالمؤسسة وابداء مقترحاتها في ضوء نتائج المعالجة واقتراح ما ترى اجراءه من تعديلات في المنهاج المذكور.
7 – تنظيم العمليات التي تتم بطريق المقايضة المقترحة من المنشآت.
8 – مقاطعة اسرائيل وذلك بتبليغ قرارات الادراج في القائمة السوداء والرفع منها للبواخر والشركات والمؤسسات الاجنبية والمجهزين.
9 – تقديم الاقتراحات الخاصة بالاتفاقيات التجارية وابلاغ المعقودة منها للمنشآت ومتابعة تنفيذها.

مادة 3
تلغى الفقرة (ب) من مادة 8 من النظام أعلاه ويحل محلها ما يلي :
ب – مديرية المخازن وتختص بالآتي :
1 – الادارة والاشراف العام على المخازن المركزية التابعة للمؤسسة.
2 – المحافظة على أمنية المخازن وسلامتها.
3 – مراقبة دخول وخروج البضائع من الباب الرئيسي من المخازن المركزية.
4 – مراقبة دوام العاملين في المخازن من منتسبي المنشآت التابعة للمؤسسة وطريقة معاملتهم للمراجعين وارسال تقارير دورية بذلك الى ديوان المؤسسة والمنشآت المعنية.

المحتوى 1
مادة 4
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر مادة 10 منه ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك.
مادة 10 – دائرة التخطيط والمتابعة – تتولى اعداد وتقييم وتوحيد الدراسات والخطط التي تقدمها منشآت ودوائر المؤسسة للوصول الى خطة موحدة مترابطة ومتناسقة في اطار خطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذ تلك الخطة. وتضم المديريات التالية :
أ – مديرية التخطيط والمتابعة – وتختص بالآتي :
1 – متابعة فقرات تعميم مجلس قيادة الثورة والخاص بحث الوسائل المجدية لرفع الانتاجية في المؤسسات.
2 – اعداد الخطط السنوية والخمسية الشاملة لتطوير اعمال المؤسسة ومنشآتها في مجالات الاستيراد والتوزيع والخزن والنقل وثم عرضها على المجلس لاقرارها.
3 – متابعة تنفيذ الخطط السنوية والخمسية في جميع دوائر المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
4 – اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط واعمال المؤسسة ومنشآتها وتقديم تقارير تقريرية بذلك.
5 – متابعة التطورات الاقتصادية المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية العالمية والداخلية وأعداد تقارير دورية بذلك.
6 – دراسة المشروعات الاستثمارية لمنشآت المؤسسة من الناحية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها في ضوء البرامج الزمنية المعدة لها ودراسة مدى ارتباطها بالنشاط الرئيسي لكل منشأة على حدة.
7 – متابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة.
8 – اعداد دراسات خاصة بمتابعة تطور الانتاج المحلي المعوض وتأثير ذلك على الحد من استيراد المنشآت من السلع المماثلة.
9 – متابعة تنفيذ توصيات الندوات والاجتماعات الخاصة بديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومتابعة تنفيذ المواضيع المطلوبة فيها.
ب – مديرية الاحصاء والابحاث – وتقوم بالاعمال التالية :
1 – تجميع كافة الاحصائيات والبيانات لمختلف الانشطة في المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
2 – تحليل الارقام والاحصائيات والتوصل لاستخراج مؤشرات عامة تجعل الدوائر المختصة بالمؤسسة في موقع تستطيع معه التعليق على كل هذه المؤشرات وايضاح اسباب الظواهر من عجز وزيادة.
3 – استلام النماذج الاحصائية من الجهات ذات العلاقة وارسالها الى المنشآت واصدار التعليمات اللازمة بتطبيقها.
4 – اجراء البحوث الاقتصادية المختلفة فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة.
5 – اعداد أبحاث تحليلية دورية عن نشاط التجارة في نطاق منشآت المؤسسة.
6 – متابعة الاحصائيات العالمية للسلع عن طريق النشرات والمجلات الدورية وتقديم جداول دورية حولها تعكس التطورات الاقتصادية واتجاهاتها عالميا والتنبؤات المستقبلية لذلك في ضوء المؤشرات المتوفرة.
7 – القيام بأعمال الترجمة وفق احتياجات المؤسسة.

مادة 5
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة

أضف تعليقك