قرار الغاء بيع بستان

عنوان التشريع: قرار الغاء بيع بستان
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 528
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-24 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يلغى بيع البستان المسجل بإسم النقيب سلطان مرعي محمد المحدث على القطعة المرقمة 2/12 مقاطعة 11 جديدة وصدر النهر الكائن في محافظة التأميم/ قضاء الحويجة.
ثانيا – تعاد إلى المشتري المذكور في الفقرة (أولا) المبالغ التي دفعت عن شراء البستان ويحسم منه بدل إيجار عن المدة من تاريخ بموجب هذا القرار.
ثالثا – يباع البستان بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام قانون بيع إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العدل والزراعة والري تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك