رقم 151 لسنة 1977صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1970 المعدلة – التنظيم الداخلي للمجلس

عنوان التشريع: رقم 151 لسنة 1977صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1970 المعدلة – التنظيم الداخلي للمجلس
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 3من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى مادة 5من التعليمات رقم (1) لسنة 1970 (المعدلة) ويحل محلها ما يلي :
مادة 5–
اولا – المكاتب التابعة للمجلس هي :
1 – مكتب التنسيق والبحوث الزراعية – يتولى جمع وتنسيق الخطط الزراعية والمناهج الاستثمارية للقطاع الزراعي وتحليل محتوياتها واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات وتقديمها الى المجلس كما يقوم بتقييم المشاريع القائمة والمقترح ادخالها ضمن خطط التنمية الزراعية والعمل على ايجاد التنسيق والترابط بينها والمشاركة بأجراء وتنسيق البحوث والدراسات العلمية لمختلف جوانب القطاع الزراعي ونشاطاته وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتألف المكتب من الاقسام التالية :
أ – قسم تنسيق الخطة.
ب – قسم تقييم المشاريع.
جـ – قسم البحوث.
1 – مكتب الاصلاح والتعاون ومزارع الدولة – يتولى دراسة القضايا الخاصة بالاصلاح الزراعي وأبداء التوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذها والرقابة والاشراف على النشاطات الخاصة بالاصلاح الزراعي وتطبيقات القانون كما يتولى الرقابة والاشراف على الحركة التعاونية الزراعية وأعداد خطط تطويرها. وتوسيع نطاق شمولها ومتابعة تنفيذها والاسهام في اعداد خطط التسليف والتسويق الزراعي ومتابعة تنفيذها. كما يقوم بأعداد الدراسات والتقارير لتطوير وتوسيع نطاق مزارع الدولة وتعميق دورها في مسيرة التنمية الزراعية ويتولى كذلك توجيه انشطة القطاع الخاص الزراعي في اطار السياسة الزراعية وخطط التنمية القومية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتألف المكتب من الاقسام التالية :
أ – قسم الاصلاح الزراعي.
ب – قسم التعاون الزراعي
جـ – قسم مزارع الدولة.
د – قسم توجيه القطاع الخاص الزراعي.
3 – مكتب المياه والتربة واستصلاح الاراضي – يتولى دراسة القضايا الخاصة بالمياه والتربة واستصلاح الاراضي والاسهام في اعداد المناهج والخطط المتعلقة بالاستخدام الامثل للمياه ومتابعة تنفذها. كما يقوم بأعداد التقارير والدراسات الهادفة الى تطوير عمليات الري واستصلاح الاراضي وأنشاء السدود والخزانات والاستفادة منها والاشراف والرقابة على الانشطة والاعمال التي تدخل في نطاق مهامه. وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتألف المكتب من الاقسام التالية :
أ – قسم الري.
ب – قسم السدود والخزانات
جـ – قسم استصلاح الاراضي
4 – مكتب الثروة النباتية – يتولى اعداد الخطط والمناهج اللازمة لتطوير وتنمية الثروة النباتية والخدمات المتعلقة بها ومراقبتها ومتابعة تنفيذها والقيام بالدراسات التي تساعد على تحقيق الاهداف المذكورة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتألف المكتب من الاقسام التالية :
أ – قسم المحاصيل الحقلية
ب – قسم البستنة والخضراوات
جـ – قسم الغابات والمراعي.
5 – مكتب الثروة الحيوانية – يتولى أعداد الخطط والمناهج اللازمة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والخدمات المتعلقة بها ومراقبتها ومتابعة تنفيذها والقيام بالدراسات التي تساعد على تحقيق الاهداف المذكورة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتألف المكتب من الاقسام التالية :
آ – قسم المواشي
ب – قسم الدواجن
جـ – قسم الاسماك
د – قسم الاعلاف.
6 – مكتب المكننة الزراعية – يتولى اعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير المكننة الزراعية والاسهام في رسم البرامج والسياسات الكفيلة بنشر المكننة واستخدام المكائن وفق أفضل الاساليب وبكامل طاقاتها ومراقبتها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتألف المكتب من الاقسام التالية :
أ – قسم تخطيط المكننة.
ب – قسم التنظيم والمقننات.
جـ – قسم المكننة الكاملة.
ثانيا – أسلوب العمل :
1 – يدير اعمال المكتب اعضاء متفرغون.
2 – يسير العمل في المجلس وفقا لما يلي :
أ – يجري العمل في المكاتب وفقا للخطط الخاصة بها.
ب – تطور اساليب العمل باستمرار بالاطلاع على الانماط الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة واعتماد وأقلمة ما يصلح منها اضافة الى استنباط اساليب متطورة لمعالجة الاشكالات القائمة.
جـ – التعاون والتنسيق فيما بين المكاتب لتحقيق الاهداف العامة للمجلس المنبثقة عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية التقدمية للدولة.
د – تعتمد وجهات نظر المكاتب ونشاطاتها على الزيارات والدراسات الميدانية والاتصالات المباشرة مع المعنيين اضافة الى عقد الندوات والاجتماعات الموسعة والمؤتمرات لمناقشة الموضوعات ذات الطابع العام وصولا الى القناعات المشتركة.
3 – يتم وضع خطة العمل وتقارير تقدمه كما يلي :
أ – يقوم كل مكتب بوضع خطة لعمله ويستحصل الموافقات الاصولية لاعتمادها بمصادقة رئيس المجلس.
ب – يقوم رئيس كل مكتب بتقديم تقارير فصلية وسنوية عن نشاطات وفعاليات مكتبه الى السيد رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
جـ – تستحصل معلومات المتابعة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بموجب الاستمارة الخاصة بذلك.
د – تبرمج اعمال المتابعة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بموجب الاستمارات الخاصة بذلك.
هـ – يضع كل مكتب تصورا كاملا لملاكه وميزانيته يبين فيه الكوادر اللازمة والتجهيزات الضرورية قبل نهاية الشهر العاشر من كل عام ويقدمه للمصادقة عليه في اطار الملاك والميزانية العامة للمجلس.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 8 – 11 – 1977 وتنشر في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك