اعلان تسجيل الجمعية التعاونية لنقل الركاب في محافظة نينوى

عنوان التشريع: اعلان تسجيل الجمعية التعاونية لنقل الركاب في محافظة نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 541
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لكتاب ديوان الرئاسة المرقم 5323 في 9/2/1989.
قدم علي حسن شحاذة الراوي والياس خضر حسن ورفاقهم من مؤسسين الجمعية التعاونية الخدمية لنقل الركاب في محافظة نينوى والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل الركاب.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الإتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1984 فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بإسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل الركاب في محافظة نينوى) على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1987 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في الثاني من شهر محرم/ 1410 هجرية الموافق لليوم 3/ آب لسنة 1989 ميلادية.
رئيس الإتحاد التعاوني النوعي الخدمي

أضف تعليقك