رقم 1253 اعتبار العاملين في حفر الابار النفطية والغازية العميقة موظفين

      التعليقات على رقم 1253 اعتبار العاملين في حفر الابار النفطية والغازية العميقة موظفين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1253 اعتبار العاملين في حفر الابار النفطية والغازية العميقة موظفين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1253
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على ما عرضه وزير النفط.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – يعتبر العاملون في حفر الآبار النفطية والغازية العميقة في شركة النفط الوطنية العراقية، المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القرار، موظفين في الشركة المذكورة، وتحتسب رواتبهم ومخصصاتهم، وفقا لنظام الخدمة فيها رقم (4) لسنة 1968 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه، على ان لا يقل الراتب الاسمي عن ( – /70) دينارا شهريا، مع مراعاة ما يلي :
أ – لا يقل مجموع الراتب الاسمي والمخصصات الشهرية عن مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات عند تنفيذ هذا القرار.
ب – يعامل من لا يحمل شهادة الدراسة الابتدائية من الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة، معاملة حاملي الشهادة المذكورة.
2 – تضاف العناوين التالية الى الجدول رقم (2) الملحق بنظام الخدمة في الشركة المذكورة رقم (4) لسنة 1968 المعدل، بالدرجات والحدود المبينة ازاءها :
الدرجة عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
الاولى رئيس مجموعة حفر 135 225
الثانية رئيس حفارين 100 225
الثالثة حفار أقدم 90 205
الثالثة حفار 70 170
3 – استثناءا من الفقرة (6) من مادة 4من نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 المعدل، يجوز تعيين العمال من غير المذكورين في القائمة المشار اليها في الفقرة (1) الذين يعملون حاليا على أجهزة حفر الآبار النفطية والغازية العميقة في الشركة بصفة موظفين براتب الحد الادنى لدرجة (حفار)، بشرط حصولهم على شهادة الدراسة الابتدائية، كحد أدنى، ووفقا للتعليمات التي يضعها مجلس ادارة الشركة.
4 – تطبق الاحكام الواردة في هذا القرار، على الاشخاص المشمولين بها ما داموا يقومون فعلا بأعمال حفر الآبار النفطية والغازية العميقة في شركة النفط الوطنية العراقية، وبعكسه يعاد النظر في أحتساب رواتبهم وتحديد عناوين وظائفهم، وفق نظام الخدمة المعمول به في الشركة، عدا :
آ – الحالات التي تستوجب فيها متطلبات عمليات حفر الآبار النفطية والغازية العميقة تكليفهم بأعمال اخرى ذات اختصاص عالي ضمن دوائر الحفر، بما في ذلك الفحص التقييمي والانتشال وتسميت الآبار والتي تقتضي طبيعتها ممارسة وخبرة في عمليات الحفر الفعلية.
ب – حالات العجز عن ممارسة اعمال الحفر بسبب المرض والحوادث الناجمة عن ممارسة هذه الاعمال.
وفي هذه الاحوال، يجوز لمجلس ادارة الشركة أو من يخوله، ان يقرر الاستمرار بشمولهم بكل أو بعض الاحكام المذكورة في هذا القرار.
5 – لا يحول تطبيق هذا القرار دون تمتع المشمولين بأحكامه بأية حقوق أو امتيازات اضافية يستحقونها، وفقا للقواعد والتعليمات النافذة المفعول، بالنسبة للعاملين في شركة النفط الوطنية العراقية.
6 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) أعلاه، لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
7 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

قائمة بأسماء العاملين في حفر الآبار النفطية والغازية العميقة في شركة النفط الوطنية العراقية والمرفقة بهذا القرار
الاسماء
1 – صابر قادر محمد
2 – آكوب أسدور آكوب
3 – فيصل سعود فيصل
4 – صباح هادي عودة
5 – ابراهيم حمدان فاضل
6 – عطية حسين علي
7 – زكي محمد أحمد
8 – طاهر غافل مناهي
9 – أبرم ميشائيل توما
10 – ملكزدق أوشانا آدم
11 – سلطان خلف عبد الله
12 – فاضل جواد شايع
13 – يوسف محمد عباس
14 – محمد مراد بك حسين
الاسماء
15 – نوري محمد عبيد
16 – عبد الكاظم عوش حسون
17 – سعدون رسن علي
18 – محمد علي هيلك
19 – عبد الغني موسى علي
20 – أوراهم كيته أوراهم
21 – يونس حسين العبوده
22 – ابراهيم رحمن مهدي
23 – عبد الكريم عاشور غضبان
24 – فالح خطار عطية
25 – عبد زايد صابر
26 – جادر فنجان عجيل
27 – هاشم محمد باقر
28 – محمد صفاء الدين كاظم
29 – عبد الله نوفل محمد
30 – احمد علي بك أمين
31 – عبد الستار عبد الحسين منهل
32 – مجيد سعيد حسين
33 – اسعد شريف طاهر
34 – كاظم عباس داود
35 – يونس حسين علي
36 – مؤيد علي محمد
37 – الكسندر أيشو لازار
38 – هيثم علي حسين
39 – يونس جعفر هاشم
40 – قاسم كاظم عبد الله
41 – مالح محمد سفيح
42 – اسماعيل محمد عباس
43 – جبار مصبح مصلح
44 – عبد الحميد موسى علي
45 – صبحي عادل أوجي
46 – نوري ثجيل داخل
47 – سعيد منصور صادق
48 – كاظم حسن صليط الديراوي
49 – فاضل عباس اسماعيل