نظام التعديل الخامس لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا لاحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (1) من مادة 3من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968 المعدل.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة (عشرة دنانير) الواردة في مادة 6 المعدلة من نظام معهـد الصحة الحيوانية رقـم (7) لسنة 1968، وتحل محلها عبارة (خمسة عشر دينارا).

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به، أعتبارا من 1 – 1 – 1978.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1397 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك