عنوان التشريع: قانون نقابة المعلمين رقم (58) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم
وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للمعلمين في الجمهورية العراقية مركزها في بغداد ويفتح فرع لها في مركز كل لواء ويجوز فتح فروع لها في الاقضية والنواحي بقرار من الهيئة الادارية .
مادة 2
اغراض النقابة هي : –
أ – إسناد الجمهورية العراقية باعتبارها جزءا من الأمة العربية والدفاع عنها بكل الوسائل وفي جميع المجالات الممكنة ولا سيما في ميادين التربية والتعليم .
ب – معاونة وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة في العمل من أجل رفع مستوى الثقافة والتربية والتعليم في مختلف مراحلهما ورفع كفاية المعلم ومستواه الفكري وتطوير المناهج وطرق التدريس وذلك وفق عقيدة الأمة العربية وأهدافها .
جـ – مكافحة الاتجاهات والأفكار الاستعمارية والالحادية التي تتعارض والنظام الجمهوري في العراق وعقيدة وتاريخ الأمة العربية وأهدافها .
د – العمل على رفع مستوى المعلم المعاشي والاجتماعي وتهيئة الوسائل التي تضمن له حياة أفضل ومكانة اجتماعية أرقى .
هـ – حماية حقوق المعلم .
و – الاسهام في بعث التراث العربي والاسلامي للأمة والدفاع عن عقيدتها .
ز – تشجيع النشاط الثقافي بين المعلمين وحثهم على الانتاج الفكري والفني ونشر المعرفة بين الجمهور ومساعدة المعلمين على طبع انتاجهم ومتابعة بحوثهم العلمية .
ح – مكافحة الأمية باعتبار ان التعليم حق طبيعي لكل مواطن وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض .
ط – ضمان المعلم ضد المرض والشيخوخة والبطالة وكل ما يهدد مستقبله .
ي – توثيق العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية والتربوية في الوطن العربي وفي أنحاء العالم الاخرى في نطاق أهداف النقابة .
ك – تنظيم أوقات الفراغ وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات في الداخل والخارج .
ل – التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة .
م – المساهمة في وضع مناهج تربوية وتعليمية بناءة تهدف الى تنشئة جيل واع مؤمن بالله مخلص للوطن العربي يدرك رسالته القومية والانسانية ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتماعي .
مادة 3
تسعى النقابة لتحقيق أغراضها بكافة وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية كإصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمناظرات وعقد المؤتمرات الثقافية وغير ذلك من الوسائل .
مادة 4
تتألف النقابة وفرعها من : –
أ – الموظفين الذين يمارسون التعليم في الجامعة وفي المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من غير المحاضرين والمستخدمين
ب – العراقيين الذين يمارسون التعليم في المدارس التابعة للمؤسسات الحكومية الاخرى الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتي تمثل مرحلة دراسية من مراحل الدراسة من غير المحاضرين والمستخدمين .
جـ – العراقيين الذين يمارسون التعليم في المدارس الاهلية والاجنبية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ممن تتوفر فيهم شروط ممارسة المهنة التعليمية من غير المحاضرين .
د – العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للادارات المحلية من غير المحاضرين والمستخدمين .
هـ – الموظفين على ملاك الادارة في وزارة التربية والتعليم وجامعة بغداد ومعاهد الادارات المحلية ممن لهم خدمة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات أو ممن يلقون المحاضرات بما لا يقل عن نصف النصاب المقرر للمدرسين أو ممن تتوفر فيهم شروط الاهلية للتعليم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية .
و – الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات السابقة من هذه المادة : –
1 – بعد احالتهم على التقاعد .
2 – عند استقالتهم من التعليم على أن تكون لهم خدمة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات .
3 – عند انتقالهم الى وظيفة تعليمية في دائرة أخرى من غير الدوائر المذكورة أعلاه على أن تكون لهم خدمة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات .
ز – المعلمين العراقيين الذين يدرسون في المدارس الدينية على أن يكونوا من حملة الشهادات المهنية ولهم خدمة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات .
ح – المعلمين العرب الذين يمارسون مهنة التعليم في العراق .
مادة 5
أ – يكون الانتساب الزاميا على الاشخاص المذكورين في المادة الرابعة باستثناء من ورد ذكرهم في الفقرات (و)، (ز)، (ح) .
ب – على اللجان الادارية لفروع النقابة أن تقبل كل طلب تحريري بالانتساب يقدم من الاشخاص المذكورين في الفقرات (و)، (ز)، (ح) من المادة الرابعة المتقدمة .
جـ – يقدم طلب الانتماء الى رؤساء فروع النقابة .
د – لا يقبل انتماء من فصلته لجنة الضبط من عضوية النقابة .
هـ – على اللجنة الادارية للفرع أن تمنح العضو بعد قبوله هوية تثبت عضويته في النقابة .
مادة 6
تسقط عضوية النقابة عن الاعضاء عند فقدانهم حد شروط الانتساب .
مادة 7
أ – تتكون مالية النقابة : –
1 – رسم الدخول وقدره دينار واحد .
2 – الاشتراك السنوي وقدره ديناران يدفع بقسطين .
3 – المنح والتبرعات .
4 – وارد الحفلات وأرباح الكتب والنشرات وغير ذلك من المشروعات التي تقوم بها النقابة .
ب – تستقطع رسوم الدخول وبدلات الاشتراك في أوقاتها المقررة من قبل المحاسبين في وزارة التربية والتعليم ودوائرها وجامعة بغداد ومعاهدها ومن الادارة المحلية وادارات المعاهد والمدارس التابعة للمؤسسات الرسمية الاخرى ومن المسؤولين عن دفع الرواتب في المدارس غير الرسمية حيث يتم الاستقطاع من الرواتب وتسجل أمانات لحساب نقابة المعلمين وتحول مباشرة الى صندوق النقابة .
مادة 8
لا يجوز لاعضاء النقابة أو غيرهم تأسيس جمعيات أو مؤسسات أو نواد تحمل اسم المعلمين أو ما له علاقة به دون أخذ موافقة النقابة .
مادة 9
تؤلف في النقابة هيئة ادارية ولجنة للمراقبة ولجنة ضبط ومؤتمر للنقابة ولجان أخرى حسب الحاجة .
مادة 10
أ – تتكون الهيئة الادارية من نقيب ونائبين أول وثان واثنين وعشرين عضوا .
ب – ينتخب مؤتمر النقابة النقيب ونائبيه وبقية أعضاء الهيئة الادارية من بين أعضائه .
جـ – تنتخب الهيئة الادارية من بين أعضائها أميناً عاماً للسر ومديراً للادارة وأميناً للصندوق .
د – لوزير التربية والتعليم ان ينتدب كلا من النقيب وأمين السر العام وأمين الصندوق من وظيفته في وزارة التربية والتعليم الى النقابة للتفرغ لأعمالها .
مادة 11
النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام السلطات الرسمية والهيئات المختلفة ويترأس اجتماعات الهيئة الادارية ومجلس النقابة ومؤتمر النقابة الاستثنائي ويشرف على لجان النقابة ويقوم بالتعاون مع الهيئة الادارية بتنفيذ المقررات وينوب عنه رؤساء الفروع في الالوية .
مادة 12
أ – على الهيئة الادارية ان تدعو مؤتمر النقابة الى الانعقاد في بغداد خلال عطلة نصف السنة لمناقشة تقريرها السنوي الذي ترفعه الهيئة الادارية عن نشاطها وأعمالها وماليتها خلال مدة عملها وانتخاب الهيئة الادارية الجديدة .
ب – مدة العضوية في المؤتمر سنتان وفي الهيئة الادارية سنة واحدة وعلى الهيئة الادارية أن توجه الدعوة الى أعضاء النقابة قبل انقضاء الشهر الاخير من السنة الثانية التي مرت على انتهاء المؤتمر لانتخاب مؤتمر النقابة الذي ينتخب الهيئة الادارية
جـ – تضع الهيئة الادارية نظاما داخليا لتنظيم أعمال النقابة ويصبح نافذا بعد اقرار المؤتمر له عند أول اجتماع .
د – تنتهي أعمال الهيئة الادارية بعد مناقشة التقرير الاداري والمالي ثم تشرف لجنة أمانة سر منتخبة من المؤتمر على ادارة المؤتمر الجديد وانتخاب الهيئة الادارية الجديدة بموجب النظام الداخلي .
مادة 13
ينتخب مؤتمر النقابة لجنة المراقبة وتتألف من خمسة أعضاء من المؤتمر من غير اعضاء الهيئة الادارية أو أية لجنة أخرى على أن يكونوا من المقيمين في بغداد وتنتخب من بينها رئيسا ومقررا وتقوم بمراقبة أعمال الهيئة الادارية وتقدم تقريرها الى مؤتمر النقابة أثناء انعقاده وتمارس عملها لمدة سنة واحدة ولها أن تنتدب أحد أعضائها لحضور جلسات الهيئة الادارية وله حق المناقشة دون التصويت .
مادة 14
أ – تتألف لجنة الضبط من خمسة أعضاء ينتخبهم مؤتمر النقابة من بين أعضائه ومن غير اعضاء الهيئة الادارية أو أية لجنة أخرى على أن يكونوا من المقيمين في بغداد وتنتخب من بينها رئيسا ومقررا .
ب – تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في مخالفات الاعضاء التي تحيلها عليها الهيئة الادارية واصدار القرارات بذلك وتكون جلساتها علنية ألا اذا ارتأى أكثر أعضاء اللجنة خلاف ذلك .
جـ – تتبع لجنة الضبط القواعد الواردة في قانون أصول المرافعات الجزائية عند النظر في الشكاوى المقدمة اليها .
د – كل عضو يخل بواجباته النقابية أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات الآتية : –
1 – التنبيه .
2 – الانذار .
3 – التوبيخ .
4 – الحرمان الموقت أو الدائم من الخدمات النقابية .
5 – الفصل من عضوية النقابة موقتا أو مؤبدا .
هـ – لا تؤثر العقوبات الواردة في الفقرة (د) على حقوق المعاقب بها بعمله ألا اذا ارتأت دائرته اتخاذ الاجراءات لمعاقبته وفق القوانين المرعية .
و – تكون قرارات لجنة الضبط قطعية في ما يتعلق بعقوبات التنبيه والانذار والتوبيخ وقابلة للطعن أمام محكمة تمييز الجمهورية العراقية فيما يتعلق بالحرمان من خدمات النقابة والفصل من عضوية النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
ز – ترسل صورة من القرارات التي تصدرها لجنة الضبط بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى وزارة التربية والتعليم وجامعة بغداد والمدارس الرسمية الاخرى أو الاهلية كل فيما يخصه
ح – على الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم وجامعة بغداد والادارات المحلية وبقية المدارس الاهلية أو الرسمية ارسال نسخة من قرارات لجان الانضباط فيها الى لجنة الضبط .
ط – يحق للعضو المحال على لجنة الضبط أن يوكل محاميا للدفاع عنه .
ي – يحق للنقابة اقتراح تعيين عضو في لجان الانضباط التابعة لوزارة التربية والتعليم في بغداد وفروع الالوية .
مادة 15
يتألف مؤتمر النقابة من ممثلين ينتخبهم أعضاء النقابة بنسبة 2% من عدد الاعضاء في كل لواء في موعد تحدده الهيئة الادارية قبل اجتماع المؤتمر ببغداد وما زاد على 50 يمثلهم ممثل واحد .
مادة 16
مؤتمر النقابة هو الهيئة العليا للنقابة وهو الذي ينتخب النقيب ونائبيه وأعضاء الهيئة الادارية ولجنتي الضبط والمراقبة ويرسم السياسة العامة للنقابة ويناقش ويقر ميزانيتها السنوية والتقرير السنوي وهو الذي يقترح تعديل هذا القانون .
مادة 17
يقوم مؤتمر النقابة بانتخاب الهيئة الادارية ولجنتي الضبط والمراقبة عند اجتماعه السنوي بالاقتراع السري .
مادة 18
أ – ينعقد مؤتمر النقابة السنوي بدعوة من الهيئة الادارية خلال عطلة نصف السنة من كل عام .
ب – تتخذ قرارات مؤتمر النقابة بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يؤخذ بالرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع .
مادة 19
يعتبر النصاب كاملا في اجتماعات مؤتمر النقابة ومجلس النقابة والهيئة الادارية اذا حضر أكثر الاعضاء والا أجل الاجتماع مدة لا تزيد على سبعة أيام ويعتبر النصاب بعدها كاملا مهما كان عدد الحاضرين على أن يبلغ الاعضاء بموعد الاجتماع تحريريا أو بوسائل النشر الاخرى قبل وقت مناسب يحدده النقيب أو من ينوب عنه .
مادة 20
يجتمع مؤتمر النقابة اجتماعا غير اعتيادي عند اقتضاء الضرورة في الحالات الآتية : –
أ – اذا قررت الهيئة الادارية ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها .
ب – اذا تقدم ثلث أعضاء مؤتمر النقابة بطلب لذلك .
جـ – اذا قدم ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أعضاء النقابة طلبا بذلك .
مادة 21
لمؤتمر النقابة أن يقيل الهيئة الادارية القائمة اذا ثبت له تقصيرها وان ينتخب هيئة ادارية جديدة تكمل مدة الهيئة الادارية السابقة .
مادة 22
يؤسس في النقابة صندوق ضمان مركزه في بغداد ويوضع له نظام خاص يضمن المساعدات المالية الى أعضاء النقابة كافة أو لورثتهم وتنتخب الهيئة الادارية رئيسا له من بين أعضائها .
مادة 23
للنقابة انشاء صندوق للتقاعد ويوضع له نظام خاص .
مادة 24
للنقابة شخصية معنوية ولها أن تتملك الاموال المنقولة والعقار وتتصرف بها لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 25
اذا حلت النقابة تعود ممتلكاتها الى مؤسسة مماثلة في أغراضها ويعود أمر تعيين هذه المؤسسة الى وزارة التربية والتعليم، واذا حل أحد الفروع تعود ممتلكاته الى النقابة .
مادة 26
أ – يستمر المؤتمر الحالي بممارسة أعماله حتى انتخاب المؤتمر القادم في عطلة نصف السنة خلال سنة 1964 .
ب – للمؤتمر الحالي انتخاب الهيئة الادارية في بغداد وتستمر بأعمالها الى موعد الانتخابات القادمة .
جـ – لاعضاء المؤتمر الحالي في مراكز الفروع الاخرى انتخاب الهيئات الادارية بالطريقة المبينة في النظام الداخلي وتستمر بأعمالها الى موعد الانتخابات القادمة .
د – تعتبر الهيئات الادارية الحالية منحلة عند انتخاب الهيئات الادارية المذكورة في الفقرتين (ب) و(جـ) .
مادة 27
يلغى قانون نقابة المعلمين رقم 66 لسنة 1958 وتعديلاته ويستمر العمل بالنظام الداخلي الحالي الى أن يستبدل بغيره .
مادة 28
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة 29
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
أحمد عبد الستار الجواري بابا علي
وزير التربية والتعليم وزير الزراعة
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير النفط
سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كان قانون نقابة المعلمين رقم (66) لسنة 1958 قد وضع بصورة مستعجلة وبعد دراسة سطحية فقد ارتؤى الغاؤه وتشريع قانون غيره يمكن النقابة من تحقيق أهدافها على وجه أكمل، لذا شرع هذا القانون .