اعلان اجازة تأسيس جمعية الفاروق التعاونية لخدمة الاسر للقيام بأعمال الخياطة

      التعليقات على اعلان اجازة تأسيس جمعية الفاروق التعاونية لخدمة الاسر للقيام بأعمال الخياطة مغلقة

عنوان التشريع: اعلان اجازة تأسيس جمعية الفاروق التعاونية لخدمة الاسر للقيام بأعمال الخياطة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 36 من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة ( ثانيا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 وبالنظر لتوفر الشوط المنصوص عليها من القانون المذكور في طلب (بتول محمد صالح، فائزة جرجيس أحمد، عزيزة محسن عبد) ورفيقاتهن.
فقد أجزت تأسيس جمعية إنتاجية بإسم (جمعية الفاروق التعاونية لخدم الأسر المنتجة للقيام بمختلف أنواع الخياطة التي تتناسب وقدراتهم ومهاراتهم ويكون مقرها في محافظة نينوى وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 1409 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة 1989 ميلادية.
عـ/ رئيس الإتحاد التعاوني الإنتاجي