عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون نقابة المعلمين في الجمهورية7/ 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى اسم قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1989، ويحل محله ما يأتي: –
قانون نقابة المعلمين المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1989 .
مادة 2
يلغى نص البند ( 1 ) من مادة الاولى من القانون ويحل محله ما يأتي: –
1 – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم ( نقابة المعلمين ) تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات .
مادة 3
1 – يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من مادة الثالثة من القانون ويحل محله ما يأتي: –
1 – تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة .
2 – يلغى نصا الفقرتين ( ب ) و( هـ ) من البند ( 2 ) من مادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما يأتي: –
ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية .
هـ – السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .
مادة 4
يلغى نص البند ( 6 ) من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: –
6 – استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
مادة 5
يلغى نص البند ( 1 ) من مادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة .
مادة 6
يلغى نص مادة السادسة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
1 – أ – يكون الانتماء الى النقابة اختيارياً، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلباً الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائياً .
ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائياً .
ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولاً .
2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائياً، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولاً .
مادة 7
يلغى نص البند ( 2 ) من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .
مادة 8
يلغى نص مادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثامنة: –
تتألف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الآتية: –
1 – المؤتمر العام .
2 – المجلس المركزي .
3 – الهيئة الادارية المركزية .
4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
5 – مؤتمر الفرع في المحافظة .
6 – الهيئة الادارية للفرع .
7 – مؤتمر القطاع .
8 – الهيئة الادارية للقطاع .
9 – اللجنة النقابية .
10 – عضو الارتباط .
مادة 9
يلغى نص مادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة التاسعة: –
المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: –
1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .
2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية .
4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع .
5 – رؤساء القطاعات .
6 – ما لا يزيد على ( 10 ) عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .
المحتوى2
مادة 10
يلغى نص مادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة العاشرة: –
المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: –
1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .
2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .
مادة 11
يلغى نص مادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الحادية عشرة: –
الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و( 9 ) تسعة اعضاء اصليين و( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط .
مادة 12
يلغى نص مادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثالثة عشرة: –
يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .
مادة 13
يلغى نص مادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الرابعة عشرة: –
تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و( 5 ) خمسة اعضاء اصليين و( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط .
مادة 14
يلغى نص مادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الخامسة عشرة: –
1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن ( 1000 ) الف عضو وتتألف الهيئة الادارية للقطاع من ( 5 ) خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط .
2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع .
3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن (100) مئة عضو وتتألف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .
مادة 15
يلغى نص مادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثامنة عشرة: –
تتكون مالية النقابة من: –
1 – بدل الانتساب .
2 – بدل الاشتراك السنوي .
3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية .
4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة .
5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة .
6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة .
7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة .
8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .
مادة 16
يلغى نص مادة التاسعة عشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة التاسعة عشرة: –
يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .
مادة 17
يلغى نص مادة الحادية والعشرين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الحادية والعشرون: –
يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .
مادة 18
يلغى نص البند ( 2 ) من مادة الثانية والعشرين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لأي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .
مادة 19
يلغى نص مادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الخامسة والعشرون: –
نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .
مادة 20
يلغى نص مادة السابعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة السابعة والعشرون: –
تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
مادة 21
يلغى نص مادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثامنة والعشرون: –
1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة .
2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .
مادة 22
يلغى نص مادة الرابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة الرابعة والثلاثون: –
1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة .
2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .
مادة 23
يلغى نص مادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
مادة السادسة والثلاثون: –
يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .
مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد مضي ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز دور نقابة المعلمين في المجالات القطرية والقومية وترسيخ قيم ومبادئ قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة لدى جماهير المعلمين، ومن اجل تمكين النقابة من اعادة تنظيم هيكليتها بما يجسد المبادئ الديمقراطية عن طريق المساواة بين فروعها في المشاركة بأنشطتها كافة ومن اجل تحقيق التفاعل بين القيادات النقابية وقواعدها،
شرع هذا القانون .