عنوان التشريع: قانون مخصصات مجالس ادارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية
وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
لا تتجاوز المخصصات التي يتقاضاها رؤساء واعضاء الهيئات والمجالس الادارية للمؤسسات والدوائر شبه الرسمية المائة وخمسين دينارا سنويا .
مادة 2
يلغى كل ما يتعارض وهذا القانون في القوانين والانظمة الاخرى .
مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -7 -1963 .
مادة 4
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
أحمد عبد الستار الجواري بابا علي
وزير التربية والتعليم وزير الزراعة
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير النفط
سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة في ازالة التفاوت الواقع في مخصصات رؤساء واعضاء مجالس الادارة في المؤسسات والمصالح شبه الرسمية وحرصا على اشاعة المساواة فيها وتنفيذا للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة الرامية الى عدم التوسع في الصرف – ألا بقدر ما تمليه الضرورة والمصلحة العامة – والاقتصاد التام في النفقات . وبالنظر الى ان مخصصات بعض مجالس الادارة للمؤسسات شبه الرسمية لم تراع في تقديرها طبيعة الخدمات التي تؤدي بهذا الشأن وقررت لبعضها مبالغ كبيرة لذا فقد وجد من الضروري اعادة النظر في الامر ووضع حد أعلى لمخصصات تلك المجالس .