عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (جـ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
جـ – يتقاضى المتقاعد المعاد تعيينه بوظيفة تقاعدية الراتب الاعلى من راتبي الوظيفة أو التقاعد ولا يجوز الجمع بينهما .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -5 -1963 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
احمد عبد الستار الجواري بابا علي
وزير التربية والتعليم وزير الزراعة
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير النفط
سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963