نظام المدارس الدينية

      التعليقات على نظام المدارس الدينية مغلقة

عنوان التشريع: نظام المدارس الدينية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-14 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (12) المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم 27 لسنة 1939 وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء ) ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تؤسس مديرية الاوقاف العامة مدارس دينية بقدر الحاجة لإعداد قضاة شرعيين ومدرسين وأئمة وخطباء وحفاظ ومؤذنين .

مادة 2
تكون الدراسة في هذه المدارس على ثلاث مراحل :
أ-المرحلة الاولى ومدتها ست سنوات .
ب- المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات .
جـ-المرحلة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات .

مادة 3
يمنح خريج المرحلة الاولى شهادة تؤهله لوظائف الآذان وقراءة القرآن الكريم وللانتماء الى المرحلة الثانية ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثانية شهادة تؤهله لوظائف الامامة والخطابة في مساجد الصنفين الثاني والثالث وللانتماء الى المرحلة الثالثة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثالثة شهادة تؤهله لوظائف القضاء الشرعي والتدريس الخاص او التدريس العام وللإمامة والخطابة في مساجد الصنف الاول .

مادة 4
يدرس في هذه المدارس ما يأتي :
1- في المرحلة الاولى : القرآن الكريم مع حفظه كاملا .
التجويد. الحديث . السيرة النبوية . الفقه . التوحيد . النحو والصرف . القراءة . الإنشاء . الخط والإملاء . التاريخ . الجغرافيا . التربية الوطنية . الحساب .
ب- في المرحلة الثانية: التفسير مع استذكار القرآن الكريم . الحديث وأصوله . الفقه وأصوله . التوحيد . الاخلاق الاسلامية . الخطابة والارشاد . النحو والصرف . علوم البلاغة .آداب اللغة العربية . القراءة . الانشاء . المنطق القديم . التاريخ . الجغرافيا . مبادئ العلوم العامة . الحساب . لغة اجنبية .
جـ-في المرحلة الثالثة : التفسير . علوم القرآن الكريم . الحديث . الفقه المقارن . اصول الفقه . التوحيد وسنن الله الكونية . اصول المرافعات والصكوك الشرعية . احكام الاوقاف . تاريخ التشريع . الإسلامي . تاريخ الحضارة الاسلامية . تاريخ الأديان . النحو والصرف . فقه اللغة . النقد الأدبي . تاريخ آداب اللغة العربية . المنطق الحديث .آداب البحث والمناظرة . لغة أجنبية .

مادة 5
يكون عدد الدروس لكل صف في المرحلتين الاولى والثانية ثلاثين درسا في الأسبوع وفي المرحلة الثالثة اربعة وعشرين درسا في الأسبوع .

مادة 6
تقرر مناهج الدروس وعدد حصصها الاسبوعية وتوزيعها والمواد الخاصة بالدوام والانضباط بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .

مادة 7
1 – يدير المدرسة مدير من علماء الدين ويعين بترشيح مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء ) .
II- يشترط في مدير كل مرحلة توفر شروط المدرس المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام .

مادة 8
تتألف هيأة التدريس في المراحل الثلاث من مدرسين ومحاضرين ويشترط في مدرس المرحلة الاولى ان يكون متخرجا” في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به او من ذمي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه ، وفي مدرس المرحلة الثانية ان يكون خريج معهد ديني معترف به او ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن ست سنوات او من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه ، وفي مدرس المرحلة الثالثة ان يكون خريج كلية ومختصا بموضوعه او سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات وكان مشهودا له بالاختصاص . ويشترط في الحاضرين في المراحل الثلاث توفر شروط مدرسها .

مادة 9
يعين المدرس بترشيح من مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء ) ويعين المحاضرون من قبل مدير الاوقاف العام .

مادة 10
يعين المدير والمدرسون وفق الملاك المصدق .

مادة 11
المدير مسؤول عن ادارة المدرسة ، وانضباط الطلاب ، ومراقبة سير التدريسات والامتحانات ، وعن الروح الذي تسود المدرسة ، وعن كل ما يؤول الى تقديمها وحسن سمعتها .

مادة 12
يدرس مدير المرحلة الاولى في الأسبوع اثنتي عشرة ساعة ، ومدير المرحلة الثانية ثماني ساعات ، ومدير المرحلة الثالثة ست ساعات . ويدرس المدرس في المرحلة الاولى ثماني وعشرين ساعة ، ومدرس المرحلة الثانية اثنتين وعشرين ساعة ، ومدرس المرحلة الثالثة ست عشرة ساعة .

مادة 13
تعين اختصاصات مجلس المدرسين لكل مرحلة بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .

مادة 14
يقبل الطلاب في المرحلة الاولى في دورات يقررها مجلس الشورى ، ولا يفتح الصف الاول بأقل من عشرة طلاب .

مادة 15
يبدأ القبول في السبت الاول من ايلول وتعرض قائمة الطلاب المرشحين على مدير الاوقاف العام لاستحصال موافقته عليها .

مادة 16
يشترط لقبول الطالب ان يكون :
1-عراقيـا.
ب-ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية .
ج-عمره بين العاشرة والثانية عشرة.
د-حسن السمعة والسلوك .
ه-حائزا على شهادة رسمية تثبت سلامته من الامراض المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
و-حسن الصوت بين النطق .
ز-ناجحا في امتحان المقابلة .
ح- متفرغا للدراسة في هذه المدارس وحدها .
ط- ان يقدم كفالة مالية يقرر مبلغها مجلس الشورى .

مادة 17
لا يقبل في المرحلة الثانية الا خريج المرحلة الاولى ،وفي المرحلة الثالثة الا خريج المرحلة الثانية . ويجوز قبول غير العراقي بشهادة معادلة وبقرار من مجلس الشورى .

مادة 18
تبدأ التدريسات في السبت الثالث من ايلول وتنتهي في 21/ مايس ، ويكون الدوام وقتا واحدا ، وتعطل التدريسات في العطل الرسمية وأسبوعين بعد امتحان نصف السنة وفي الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة .

مادة 19
تكون الامتحانات ثلاثة انواع :
I- امتحانات صفية شهرية لاختبار سعي الطلاب اليومي .
II- امتحان نصف السنة ويبدأ في السبت الاول من شباط لمدة ستة ايام .
ج-امتحان نهاية السنة ويبدأ في السبت الاول من حزيران ولمدة عشرة ايام .
وتكون الامتحانات الثلاثة تحريرية وشفوية وفق تعليمات مديرية الاوقاف العامة .

مادة 20
يعفى طلاب الصفوف المنتهية للمرحلتين الاولى والثانية من الامتحانات النهائية المدرسية وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحان العام الذي تجريه مديرية الاوقاف العامة مباشرة وفقا لتعليمات تضعها اذا كانوا ناجحين او مستكملين .

مادة 21
يجري امتحان المستكملين في السبت الاول من ايلول .

مادة 22
يكون تقدير الدرجات على الأساس المئوي في جميع الامتحانات ، وتحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي :
I- درجة الامتحان الصفي 25% من المجموع النهائي .
II- درجة امتحان نصف السنة 25% من المجموع النهائي .
IV- درجة الامتحان النهائي 50% من المجموع النهائي .على ان المواد التي لها امتحان شفوي وتحريري تكون الدرجة فيها ناتج جمع الدرجتين وتقسيمه على اثنين .

مادة 23
يتطلب نجاح الطالب حصوله على ثمانين في المئة في درس حفظ القرآن الكريم ، وستين في المئة في الدروس الدينية والعربية ، وخمسين في المئة في بقية الدروس .

مادة 24
اذا رسب الطالب في اربعة دروس يفصل من المدرسة ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في ثلاثة دروس يعاد امتحانه في الدور الثاني فاذا رسب فيها كلها يفصل ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في درس او درسين ينقل الى الصف الاعلى ، على الا يعد ناجحا الا بعد اجتيازه الامتحان فيما رسب فيه بعد عطلة نصف السنة مباشرة ، فاذا رسب يفصل ويضمن مبلغ الكفالة .

مادة 25
اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحان الصفي او في الامتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع وتحسم ( 25 ) درجة من درجات سلوكه المدرسي . واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد راسبا” في جميع الدروس وفصل ويضمن مبلغ الكفالة .

مادة 26
من غاب ستين يوما اثناء السنة عد راسبا في صفه مهما كانت أسباب غيابه ، ويعد الغياب عن كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .

مادة 27
للوزير المسؤول ان يعفى الطالب من دفع مبلغ الكفالة اذا تحققت له الاسباب الموجبة للإعفاء بناء على تحقيقات مديرية الاوقاف العامة وموافقة مجلس الشورى .

مادة 28
تقوم مديرية الاوقاف العامة بما يلي :
I- تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
II- كسائهم كسوة دينية صيفية في كل سنة دراسية وكسوة دينية شتوية في كل سنتين .
V- منح كل طالب منحة شهرية ( عدا شهور العطلة الصيفية ) يقرر مبلغها مجلس الشورى . ولا تصرف له اذا غاب بغير عذر مشروع .
د- تصرف لطالب المرحلة الثالثة العراقي اجور سفره من بلده الى بغداد في بداية كل سنة دراسية ونهايتها وعند تعطيل المدرسة في الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وذلك بموجب نظام مخصصات السفر .

مادة 29
اذا ترك الطالب المدرسة لسبب غير المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او فصل او طرد من المدرسة يلزم بدفع مبلغ الكفالة .

مادة 30
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 31
على الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء ) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني 1960.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيى الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 292 في 20-1-1960