عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-18 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المــاليــة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
تلغـى المادة الأولـى من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم (51) لسنة 1959 وتحل محلها المادة التاليــة :
المادة الأولى – يصحح صنف الأراضي وفق هذا القانون داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود أمانة العاصمة وأربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .
مادة 2
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (أ) من المادة الخامسة ( وعند تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطاً لحقه ويقوم باقي أعضاء اللجنة بإجراء مراسيم الكشف وتقسيم الأرض حسب الفقرة (ب) التالية ) .
مادة 3
تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة وتحل محلها الفقرة التالية:
ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولاً على الأراضي الأميرية الصرفة أن يطلب تمليكه إياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات أو المغروسات أكثر من قيمة الأرض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بأمر من وزير المالية برئاسة أكبر موظف إداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائياً.
مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى المادة العاشرة وتكون فقرة (ج) لها :
ج – على المتجاوز فضولاً قبل نفاذ هذا القانون أن يراجع السلطات المختصة لتمليكه الأرض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .
مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها المادة الآتية :
المادة الحادية عشرة – لا يجوز لصاحب الأرض الذي تقع أرضه كلاً أو جزءاً داخل حدود التصحيح إفراز الأرض المفوضة له بالطابو أو الممنوحة باللزمة أو قسمتها رضاء أو قضاء إلاّ بعد تصحيح صنفها .
مادة 6
تلغى المادة الثالثة عشرة وتحل محلها المادة التالية:
المادة الثـالثة عشرة – تعتبر الأراضي الأميرية الموقوف تصرفها أو تصرفها ورسومها وأعشارها وقفاً غير صحيح بحكم الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق أحكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفاً صحيحاً للجهة التي أوقف عليها التصرف أو التصرف والرسوم والأعشار .
مادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون .
مادة 8
تلغى الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية :
أ- تطبق أحكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (61) لسنة 1956 ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون .
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامـن عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27-1-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
بـالنـظر لظهور بعض النواقص بنتيجة تطبيق قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم (51) لسنة 1959 فقد عمدت الحكومة الى تشريع هذا القانون وفيما يلي أهم المباديء التي تضمنها :
1- عالجت المادة الأولى منه مسألة توسيع حدود التصحيح بالنسبة لمراكز الأولوية والأقضية بغية شمول مساحات أخرى من الأراضي المجاورة لها بقوانين وأنظمة البلديات .
2- ولغرض وضع حـدّ للتجاوزات الفضولية على الأراضي الأميرية حددت المادة الرابعة جواز تقدم المتجاوزين بطلباتهم لتملك الأراضي المتجاوز عليها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون وبعدها يسقط حقهم في ذلك .
3- وقد نصت المادة السادسة على كيفية تصحيح صنف الأراضي الموقوف تصرفها أو تصرفها ورسومها وأعشارها وقفاً غير صحيح وعلى كيفية تسجيل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف .
4- وضماناً لعدم تجزئة حصة الخزينة وتبعثرها من الأراضي الخاضعة لتصحيح الصنف والتي يقع قسم منها خارج حدود التصحيح وقسم منها داخل تلك الحدود فقد ألغيت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 51 لسنة 1959 بموجب أحكام المادة السابعة من هذا القانون .
5- وتسهيلاً لإنجاز المعاملات التي تمت في ظل القانون رقم 61 لسنة 1956 الملغى ولم تسجل في دائرة الطابو عند نفاذ القانون رقم 51 لسنة 1959 فقد ألغيت الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القانون المذكور وحلت محلها الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون .