قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة السادسة والعشرون من قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة والعشرون : –
1 – يؤلف مجلس الضمان الاجتماعي من ثلاثة أعضاء بالإضافة الى مدير الضمان الاجتماعي العام أو وكيله . يكون احدهم رئيسا وتعهد اليهم مسؤولية ومراقبة رأس مال الصندوق واستثماره . ويعتبر المجلس شخصية حكمية له حق تملك الاموال غير المنقولة وله استقلاله الاداري وتعين اختصاصاته ومخصصات اعضائه بنظام .
2 – يتكون مجلس الضمان الاجتماعي من : –
أ – مدير الضمان الاجتماعي العام أو وكيله .
ب – محافظ البنك المركزي أو المدير العام لمصرف الرافدين يرشحه الوزير بعد التشاور مع وزير المالية .
ج – ممثل عن أرباب العمل عضوا يرشحه الوزير بعد التشاور مع اتحاد الصناعات .
د – ممثل عن العمال عضوا يرشحه الوزير بعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال .
3 – يكون لكل عضو أصلي في المجلس عضو احتياط على الوجه الآتي : –
ينوب عن مدير الضمان الاجتماعي العام وكيله وينوب عن محافظ البنك المركزي وكيله في محافظية البنك المركزي أو ادارة مصرف الرافدين وعن العضوين الآخرين ممثلان عن ارباب العمل والعمال ويتم ترشيحهما بنفس الطريقة أعلاه .
تقطع المخصصات عن العضو الاصلي ويكون لمن ينوب عن الرئيس وللأعضاء الاحتياط نفس حقوق وصلاحيات الرئيس والاعضاء الاصليين عند قيامهم مقامهم .
4 – يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين الرئيس والاعضاء الاصليين والاحتياط على أن تكون مدة رئاسة الرئيس مادام شاغلا لمنصبه اما مدة الاعضاء الآخرين فتكون لثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو الذي تنتهي مدة عضويته ولمجلس الوزراء تبديل الرئيس أو العضو بآخر قبل انتهاء المدة باقتراح من الوزير .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
احمد عبد الستار الجواري بابا علي
وزير التربية والتعليم وزير الزراعة
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير النفط
سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لعدم تمثيل العمال – الاشخاص المضمونين – في عضوية مجلس الضمان الاجتماعي المؤلف بموجب المادة (26) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 956 وكون ارباب العمل ايضا غير ممثلين بصورة حقيقية في المجلس في حين أن كلا من هذين الطرفين يقومان بالمساهمة في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي الى جانب مساهمة الحكومة فيه وبغية افساح المجال أمام ممثلي الفئتين المذكورتين في الاشراف على الصندوق وكيفية استثمار أمواله لصالح الاشخاص المضمونين ولخير الاقتصاد الوطني فقد اعدت هذه اللائحة .