عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 951 وتعتبر فقرة (ج) لها : –
ج – على اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من 20 -1 -960 الى غاية 30 -3 -1963 أن يعود الى العراق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فإذا لم يعد بعد انتهاء هذه المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يقرر اسقاط الجنسية عنه ويجري التصرف بامواله وفق القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .
مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون المذكور وتعتبر المادة الثامنة ويعدل تسلسل المواد التالية لها : –
المادة الثامنة – 1 – كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 1951 تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية، وتجمد امواله وتطبق بحقه احكام القانون المذكور والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
2 – يشمل حكم الفقرة (1) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963