قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958

      التعليقات على قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحدد كيفية انهاء خدمة العمال المنتسبين الى النقابات المشمولين بأحكام قانون العمل وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 2
1 – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله في كل لواء لجنة أو أكثر تسمى لجنة انهاء خدمة العمال وفصلهم على الوجه التالي : –
أ – حاكم ترشحه وزارة العدل رئيسا
ب – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
جـ – ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
د – ممثل عن نقابات العمال في اللواء ينتخبه رؤساء النقابات القائمة فيه . عضوا
هـ – ممثل عن أرباب الاعمال في اللواء تسميه جمعيات أرباب العمل أو اتحاد الصناعات . عضوا
2 – يكون للجنة أعضاء احتياط يقومون مقام الاعضاء الغائبين وتعين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحد موظفيها سكرتيرا للجنة واحد مستخدميها مبلغا لها .
3 – في حالة عدم توفر منظمات لارباب العمل والعمال في اللواء تقوم المنظمات المركزية بتسمية أو انتخاب ممثليها على أن يكونوا من الوحدات الادارية ذات العلاقة .

مادة 3
على رب العمل عندما يرغب في انهاء خدمة أي من عماله أن يحصل مسبقا على موافقة لجنة انهاء خدمة العمال وفصلهم .

مادة 4
1 – تقدم طلبات انهاء الخدمة الى دائرة العمل المختصة في اللواء قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للانهاء على أن يتضمن الطلب أسماء العمال المراد انهاء خدماتهم وأجورهم الفعلية والعمل الذي يمارسونه والاسباب الداعية لانهاء الخدمة .
2 – تقوم دائرة العمل المختصة بالتوسط بين رب العمل والعمال لتسوية موضوع انهاء الخدمة بصورة ودية . فإذا لم تتم التسوية وجب عليها أن تحيل الطلب الى اللجنة في اللواء خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه . وترفق الطلب بمذكرة تتضمن ملخصا للنتائج التي حصلت عليها من توسطها وملاحظاتها على الموضوع بصورة عامة .

مادة 5
للعامل الذي ينذر بانهاء خدمته أو يفصل من العمل بغير الطريقة المنصوص عليها في هذا القانون ويرى أن انذاره أو فصله كان بدون مبرر أن يطلب وقف التنفيذ ويقدم هذا الطلب الى دائرة العمل التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة الانذار أو خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ انهاء خدمته أو فصله .
وتتخذ الدائرة المذكورة نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 6
تتولى اللجنة دراسة طلبات انهاء الخدمة والفصل والاسباب المستندة اليها وسائر الظروف المحيطة بها وتعطي القرار بعد القيام بالتحقيقات اللازمة بالموافقة أو برفض انهاء الخدمة اذا تبين لها عدم وجود مبرر له .
ولها أن تستعين في هذه التحقيقات بالجهات المختصة عند الحاجة .

مادة 7
تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة في القضايا المعروضة عليها في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استلامها الطلب .

مادة 8
للجنة أن تتخذ قرارا مؤقتا بايقاف العامل عن العمل بناء على طلب رب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه هذا الطلب على أن لا يحرم العامل من أجوره وعلى أن لا يكون لهذا القرار المؤقت تأثير على القرار الذي تتخذه اللجنة في الطلب الاصلي .

مادة 9
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وتكون قابلة للاستئناف .

مادة 10
تحال على اللجنة القضايا المتعلقة بالفصل وانهاء الخدمة المعروضة على القضاء تنفيذا لأحكام القوانين النافذة التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا القانون وتحال القضايا المعروضة أيضاً على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها في الالوية أو أية جهة ادارية أخرى مختصة الى لجنة انهاء الخدمة في اللواء وتكون معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسم الطابع .

مادة 11
تستند اللجنة في اتخاذ قراراتها الى أحكام قانون العمل وتعديلاته والى أحكام القانون المدني المتعلقة بعقد العمل والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تراعي الظروف المحيطة بالعمل .

مادة 12
اذا لجأ رب العمل الى انهاء خدمة العامل بعد رفض طلبه المتعلق بانهاء الخدمة أو لجأ الى انهاء الخدمة دون عرض الطلب على الجهات المختصة يلزم بدفع الحد الادنى المقرر للأجر أو أجره الفعلي ايهما اكثر .

مادة 13
تنظم دوائر العمل في كل شهر بناء على طلب العمال الذين أنهيت خدماتهم بدون موافقة اللجنة قوائم تتضمن اسماءهم ومقدار أجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقة وترفع هذه القوائم الى اللجنة في اللواء لاصدار قرارها ويكون قابلا للتنفيذ وفق قانون التنفيذ فيما اذا رفض صاحب العمل دفع الاجور الى عماله .

مادة 14
أ – لا يستحق العامل الاجر الذي كان يتقاضاه تنفيذا للمادتين السابقتين (12 و13) من هذا القانون عند استخدامه لدى أي رب عمل آخر ويعتبر العامل في هذه الحالة مفصولا من عمله السابق .
ب – ألا انه اذا كان أجر العامل في عمله الجديد أقل من أجره السابق فيدفع له رب العمل السابق الفرق بين الاجرين .
ج – ويتقاضى العامل تعويض الخدمة المقرر وفقا للأحكام القانونية النافذة ويعتبر عقد العمل السابق قائما خلال المدة التي تقاضى عنها الاجر تنفيذا لهذا النص .

مادة 15
1 – على العامل الذي رفضت اللجنة انهاء خدمته ورفض صاحب العمل تشغيله أن يبادر خلال ثلاثين يوماً من اكتساب القرار الدرجة القطعية الى تسجيل اسمه لدى دوائر الاستخدام أو فروعها .
2 – تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الدوائر التابعة لها في كل شهر قوائم بأسماء العمال الذين انهيت خدماتهم بدون موافقة اللجنة ومقدار أجورهم وأعمالهم السابقة التي كانوا يزاولونها وترسل نسخة منها الى دائرة الاستخدام الواقعة في منطقتها .
3 – اذا رفض العمال المعنيون في الفقرة السابقة الالتحاق بالاعمال التي ترشحهم لها دوائر الاستخدام يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (أ) من المادة السابقة اذا كان الرفض بدون سبب مشروع، على ألا تقل شروط العمل المرشحين له عن شروط عملهم السابق .
4 – على دوائر الاستخدام ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الدوائر التابعة لها الواقعة في منطقتها بأسماء العمال المتخلفين عن الالتحاق بأعمالهم الجديدة .

مادة 16
1 – تستأنف قرارات لجنة انهاء الخدمة لدى لجنة استئنافية دائمية عن طريق دوائر العمل المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة وتشكل هذه اللجنة في كل لواء على الوجه التالي : –
أ – حاكم ترشحه وزارة العدل رئيسا
ب – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
جـ – ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
2 – يعين للجنة اعضاء احتياط ليقوموا مقام الاعضاء الغائبين .
وتعين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحد موظفيها سكرتيرا للجنة وأحد مستخدميها مبلغا لها .
3 – تقوم اللجنة الاستئنافية بتدقيق اضبارة القضية طبقا للأحكام الواردة في المادتين 6 و11 من هذا القانون .
4 – تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الاستئناف ويكون قرارها قطعيا .

مادة 17
اذا استأنف صاحب العمل فيجب عليه الاستمرار بدفع الاجور الى العامل الى حين البت في استئنافه أما اذا كان العامل هو المستأنف فيحق لصاحب العمل أن يتوقف عن دفع الاجور من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة على أن تدفع هذه الاجور فيما اذا قررت اللجنة الاستئنافية اعادة العامل الى العمل .

مادة 18
لرب العمل فسخ عقد العمل دون التقيد باحكام هذا القانون في الحالات التالية : –
1 – اذا كان العامل معينا تحت التجربة على أن لا تتجاوز مدتها فترة التجربة المحددة في القانون .
2 – في الاعمال الموسمية أو العرضية أو الموقتة أو المحددة المدة بطبيعتها على أن لا تكون الاخيرة مما يزاوله صاحب العمل بصورة مستمرة وفي العقود المحددة المدة .

مادة 19
لا يجوز للجنة انهاء الخدمة أن تقرر الموافقة على فصل العامل اذا تبين لها أن الباعث على طلب انهاء الخدمة هو نشاط العامل النقابي أو انضمامه الى النقابة أو امتناعه عن الانتساب اليها أو الانسحاب منها أو لقيامه بتنفيذ قرارات النقابة غير المنافية للقانون .

مادة 20
على رئيس لجنة انهاء الخدمة ورئيس اللجنة الاستئنافية دعوة اعضاء اللجنة المختصة للاجتماع للنظر في القضية المحالة اليها واصدار قرارها وفق احكام هذا القانون ويتقاضى كل عضو والرئيس اجورا خاصة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية .

مادة 21
للحكومة أن تصدر الانظمة اللازمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 23
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
انسجاما مع مبادئ ثورة 14 رمضان الخالدة ومنهاجها المرحلي الذي أصدره المجلس الوطني لقيادة الثورة وضع هذا القانون لحماية العمال من الفصل التعسفي الذي يعتبر من أهم القضايا التي تشكو منها الطبقة العاملة ولما كان استقرار العامل في عمل معين من شأنه ان يقدم كوادر فنية عالية التدريب ويؤمن للعامل استمرار مورد رزقه ويخلصه من تحكم صاحب العمل وتعسفه لهذا تضمن هذا القانون أمور خدمة العمال وهو يتناول الأمور التالية : –
1 – فيما عدا حالات الذنب الخطير وكون العامل في فترة الاختبار فقد الزم هذا القانون أصحاب الاعمال الى اللجوء الى لجنة انهاء الخدمة لطلب الموافقة على الانهاء وقد اخذ القانون بالتدابير التي تضمن حق العامل في حالة عدم استناد طلب التسريح الى مبرر جدي وأعطى لجان انهاء الخدمة الحق في رفض أو قبول التسريح .
2 – ألا انه اذا لجأ صاحب العمل الى تسريح عماله رغم رفض طلبه فانه يلزم بدفع اجورهم كاملة غير منقوصة وذلك الى ان يقبل العامل عملا جديدا فيقع التسريح في هذه الحالة حكما
3 – وحرم القانون تسريح العمال النقابيين لأي سبب من الاسباب التي تتصل بالعمل النقابي من قريب أو بعيد الى جانب النص في المادة الاولى بتطبيق أحكام هذا القانون الخاص بانهاء الخدمة على العمال المنتسبين الى النقابات فقط .
وقد وفر القانون الحماية للعمال النقابيين التي طالما ناضلوا من أجلها والزم عن طريق غير مباشر عمال العراق في أن ينتظموا في نقابات تدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مستوى لائقا من العيش الرغيد وعليه شرع هذا القانون .