صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام حول اعتبار شارع المتنبي من المواقع الاثرية و شارع المخبر العسكري

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام حول اعتبار شارع المتنبي من المواقع الاثرية و شارع المخبر العسكري مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام حول اعتبار شارع المتنبي من المواقع الاثرية و شارع المخبر العسكري
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الأثرية
وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع الملاحظات
1 – شارع المخبز العسكري (المكتبخانة) نسب الشارع الى أبي الطيب المتنبي وهو أحد المعالم الرئيسية في
مركز مدينة بغداد ويحتوي على مكتبات أهلية عرفها العراقيون والعرب ومطابع تعد من أقدم المطابع العراقية ولكونه ذو علاقة عضوية اساسية بسوق الوراقين والمسمى حاليا بسوق السراي الصغير، وسوق الخفافين الموازى له من حيث الوظيفة المتكاملة والتاريخ المتشابك لذلك يعتبر من الشوارع التراثية بكافة مكتباته ومقاهيه ومبانيه ولا يحق الهدم فيه او تغيير المهنة والاختصاص لأي سبب كان .