عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 735
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الطلاء والوارنيش/ أساس 1763 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
أوكسيد الحديد الأحمر – كرومات
الزنك
2 – ملمع السيارات – نوع معجون 1764 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
3 – ملمع السيارات السائل 1765 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
4 – الطلاء والوارنيش/ أسود 1766 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الكاربون للطلاء