عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي حول اصدار ورقة نقدية فئة دينار
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم (256) لسنة 1992 نعلن لأطلاع الجمهور الكريم أن البنك المركزي العراقي سيصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (الدينار الواحد) وفقا للأوصاف المبينة فيما يلي :
أولا : تكون الورقة مستطيلة الشكل وبقياس 142×66 ملم .
ثانيا : يحتوى وجه الورقة على صورة أول دينار اسلامي صادر سنة 77 هجرية وتحته السنة الهجرية والسنة والميلادية (1412هـ – 1992م) وفي الأعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي وفي الجانب الأيمن الفئة (دينار واحد) وتحتها العبارات المبينة أدناه على الترتيب الآتي :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
المحافظ
وفي الجانب الأيسر فسحة تحتوى على صورة لرأس النسر العربي والى اليمين منها خط الضمان وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والأرقام العربية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (1) بالأرقام العربية .
ثالثا : يحتوى ظهر الورقة على صورة المدرسة المستنصرية وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي الأسفل عبارة (دينار واحد) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (1) بالأرقام الانكليزية .
المحافظ