عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي حول الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة من قبلهم او وكلائهم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (2) من المادة 72 من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل، ولاحقا بتعديل تعليمات التحويل الخارجي المرقم ت . ص/1/11 والمؤرخ في 1/8/1991 .
تقرر تعديل نص الفقرة (3) من المادة (29) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يلي (الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة من قبلهم مباشرة أو وكلائهم وبحدود 000ر50 دينار (خمسون ألف دينارا) سنويا على أن يتم السحب من قبل الوكيل لأغراض مصاريف معيشة عائلة الموكل المكلف باعالتهم شرعا بعد أن يتم التأكد من نفاذ الوكالة ومطابقتها للتعليمات المرعية .
المحافظ