صادر عن وزارة الثقافة حول اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي و مقهى شيعيع في محافظة بغداد

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة حول اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي و مقهى شيعيع في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة حول اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي و مقهى شيعيع في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الملاحظات
مقهى جمعة شعيع تأسس المقهى عام 1935 في جانب الكرخ/ علاوي الحلة/ شارع الحسين سابقا والقاهرة حاليا
كان يرتاد المقهى عدد كبير من المواطنين العراقيين أو العرب وتتم منه صفقات البيع والشراء
وكان مقرا للشخصيات الأدبية من شعراء ومفكرين ورجال السياسة والأدباء الذين كان لهم دور
متميز في المجتمع العراقي .
كذلك كان المقهى مكان مميزا لاقامة الحفلات الغنائية وفي مناسبات عديدة كما كانت تقام فيه
المهرجانات الشعبية وتقرأ فيه قصص البطولة من قبل الرواة .