عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة حول اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي و مفهى شيعيع في محافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة ديالى مع محرماتها من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية/ القضاء رقم المقاطعة الملاحظات
1 – تل أبو حوالي قضاء المقدادية طريق المقدادية/ التل مدور ونصفه مزال بالاستصلاح وتبلغ
المنصورية مساحته الباقية 300م وارتفاعه 4م .
2 – تل الركبة ناحية الوجهية مقاطعة قرية تبلغ مساحة التل 300م2 وارتفاعه 2م ونصف
قضاء المقدادية الأسود الصدراني قطره 60م .
3 – تل أبو جزر ناحية المقدادية تبلغ مساحته 500م وارتفاعه 3م ونصفه مزال .
قضاء بعقوبة
4 – تلا درويش ناحية كنعان مقاطعة سيسيانة عبارة عن تلين أحدهما مدور والآخر مستطيل وتبلغ
قضاء بعقوبة الفرعية مساحة التل الأول 900ر1م2 وارتفاعه 3م ومساحة
التل الثاني 800م2 مستطيل ويبلغ طوله 80 م
وعرضه 50م وارتفاعه 2م .
5 – تل الوسط قضاء المدادية مقاطعة بزابز سنسل تبلغ مساحة التل 1500م2 وارتفاعه 5ر3م
6 – تل أبو حمار قضاء المقدادية المدادية/ داخل بستان تبلغ مساحته 100م2 وارتفاعه 1م .
7 – تلا الشوك ناحية الوجهية تبلغ مساحة التل الأول 500م2 وارتفاعه 1م وتبلغ
قضاء المقدادية مساحة التل الثاني 200م2 وارتفاعه 2م .
8 – تل بنت الأمير قضاء المقدادية مقاطعة السكة تبلغ مساحته 1500م2
9 – تل مصيجرة ناحية العظيم تبلغ مساحته 1000م2 وارتفاعه 5/1م ومحيط القطر
قضاء الخالص 70م .
10 – مجموعة ناحية كنعان مقاطعة سيسيانة مجموعة من التلول عدد (5) تبلغ 4 دونم تقريبا
تلول المبجلق قضاء بعقوبة الفرعية/ كنعان وارتفاعها يتراوح 1م – 3م .
عددها (5)