صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 733
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الغزل والنسيج – خيوط الخياطة 1758 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
الصناعية المتكونة من الألياف
التركيبية كليا أو جزئيا
2 – الغزل والنسيج – متطلبات الأداء 1759 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
لأقمشة الملابس الرياضية المحاكة
3 – حبال البوليستر ذات الثلاث 1760 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
جدائل