عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 732
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– المواد الموزولانية المستعملة 1748 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
كمضافات معدنية في خرسانة
السمنت البورتلاندي
– المواد الحرارية المحتوية على 1749 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
السلكيا المستعملة في أفران صهر
الزجاج