قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرتان (أ) و(ب) من المادة الثالثة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 ويستعاض عنهما بما يلي : –
أ – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة مؤلف على الوجه الآتي : –
الرئيس – المدير العام أو وكيله .
الاعضاء : –
رئيس مهندسي مصلحة الموانيء العراقية أو وكيله .
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة التجارة – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة .
ممثل عن وزارة النفط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط .
ممثل عن مصلحة السكك الحديدية العراقية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
ب – يعين عضوان احتياط (اثنان) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات لينوبا عن من تغيب من الاعضاء الاصليين .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثالثة (مكررة) : –
المادة الثالثة (مكررة) – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة وله حق الاعتراض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها بديوان الوزارة وفي هذه الحالة يعاد النظر في القرارات من قبل المجلس فأن أصر على رأيه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائياً .

مادة 3
يلغى القانون رقم (23) لسنة 1963 المعدل لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 819 في 20 -6 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بمقتضى أحكام الفقرة (أ) المعدلة من المادة الثالثة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 فانه عند غياب المدير العام للمصلحة عن جلسات مجلس الادارة فسوف لا يكون في المجلس من يمثل وجهة نظر المصلحة في القضايا المعروضة عليه فلذلك وحيث ان المصلحة هي التي تقوم فعلا بتنفيذ قرارات المجلس فلا بد من أن يحل وكيل المدير العام للمصلحة محل المدير العام برئاسة المجلس المذكور عند غيابه كما لوحظ بأن تعيين ممثل عن وزارة التخطيط في المجلس لا يعتبر عمليا نظرا لتعذر حضور الممثل المذكور الى البصرة عند عقد كل اجتماع ولذا فقد استعيض عنه برئيس المهندسين في المصلحة ومن الناحية الاخرى فانه ليس من الضروري تعيين أعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين والراجح أن يكتفي بعضوين اثنين احتياط فقط ليحضرا اجتماعات المجلس عند غياب الاعضاء الاصليين .
وبناء على هذه الاعتبارات فقد أعدت اللائحة القانونية .