عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي العراقي رقم (49) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
ينشأ في الجمهورية العراقية مجمع يسمى (المجمع العلمي العراقي) ويكون هيأة مستقلة ذات شخصية حكمية واستقلال مالي واداري ويديره ديوان رئاسة ويمثله وزير التربية والتعليم في مجلس الوزراء .
مادة 2
يستهدف المجمع : –
أ – النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمسايرة التقدم العلمي .
ب – المحافظة على سلامة اللغة العربية والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والادب والفنون .
جـ – احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون .
د – العناية بدراسة تاريخ العراق وحضاراته .
هـ – نشر البحوث الاصيلة وتشجيع الترجمة والتأليف في العلوم والاداب والفنون .
مادة 3
يتوسل المجمع لتحقيق غاياته بالوسائل التالية : –
أ – وضع معجمات لغوية وعلمية .
ب – اصدار مجلة ونشرات .
جـ – نشر الكتب والوثائق والنصوص القديمة .
د – توثيق الصلات بالمجامع والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية في البلاد العربية وغيرها .
هـ – منح الباحثين والعلماء والادباء المبرزين جوائز .
و – تقديم عون مالي للباحثين والمؤلفين والمترجمين .
ز – الدعوة الى التأليف والترجمة في موضوعات يختارها المجمع .
ح – اقامة ندوات للتدارس .
ط – انماء مكتبة المجمع واستكمال شؤون الطباعة فيه .
مادة 4
للمجمع أن يعقد مؤتمرات علمية وادبية وأن يقيم احتفالات في حدود هذا القانون وأن يساهم في المؤتمرات العلمية والادبية ويوفد اليها من أعضائه من يختاره لتمثيله فيها وأن يوفد لأغراض علمية أو لأغراض البحث من يرشحه .
مادة 5
يتألف المجمع من : –
أ – أعضاء عاملين وعددهم أربعة وعشرون عضوا .
ب – أعضاء مؤازرين من عراقيين وغيرهم .
جـ – أعضاء شرف .
مادة 6
أ – يشترط في عضو المجمع العامل أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وله اطلاع حسن في قواعد اللغة العربية . وأن يتحقق فيه على الاقل احدى الصفات التالية .
1 – اطلاع واسع في فرع أو أكثر من فروع المعرفة وانتاج أصيل فيه .
2 – اتقان اللغة العربية وتضلع من احدى اللغات الحية أو القديمة وقدرة على تحديد المصطلحات واختيارها .
ب – يشترط في العضو المؤازر أن يكون له اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية واحاطة بالغة في فرع من فروع المعرفة وله انتاج حسن فيه .
جـ – يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدم خدمات جليلة للعلم وتتم عضويته بترشيح أحد أعضاء المجمع العاملين وموافقة الاكثرية في جلسة صحيحة . ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ألا اذا حضرها على الاقل ثلثا الاعضاء العاملين .
مادة 7
ينتخب العضو العامل :
أ – بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية أو الادبية أو اللغوية لعضوية المجمع .
ب – ان يحصل المزكى بالانتخاب السري على موافقة أكثرية الاعضاء العاملين .
جـ – يصدر مرسوم جمهوري بتعيين العضو العامل بعد انتخابه .
مادة 8
للمجمع أن يختار ما لا يزيد على عشرة من كبار العلماء والمفكرين العرب اضافة الى العدد المذكور في المادة الخامسة يكون كل منهم عضوا عاملا يساهم في اعمال المجمع ما دام في العراق . ويراعي المجمع أن يجعل شهرا من جلساته بحيث يمكن أن يحضر العلماء العرب فيه وتدفع لكل من هؤلاء الاعضاء العاملين أجور سفر ومكافأة خاصة يقررها مجلس المجمع .
مادة 9
ينتخب العضو المؤازر بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية أو الادبية أو اللغوية لعضوية المؤازر للمجمع وان يحصل المزكى بالانتخاب السري على موافقة اكثرية الاعضاء الحاضرين في جلسة صحيحة ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ألا اذا حضرها على الاقل ثلثا الاعضاء العاملين .
مادة 10
يجب أن يستكمل المجمع ثلثي عدد الاعضاء العاملين المذكورين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذا القانون .
مادة 11
اذا خلا مكان عضو عامل يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة ويقرر المجلس ملأه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
مادة 12
أ – على العضو العامل أن يساهم في أعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات المجمع ولجانه التي يشارك فيها .
ب – يعد العضو مستقيلاً اذا تخلف عن ست جلسات متواليات بدون عذر مشروع .
مادة 13
أ – للمجمع ديوان للرئاسة يتألف من الرئيس ونائبين أول وثان وعضوين عاملين .
ب – ينتخب ديوان الرئاسة من بين الاعضاء العاملين العراقيين بجلسة صحيحة وبالتصويت السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة 14
أ – رئيس المجمع رئيس دائرة مستقلة له حق تعيين الموظفين والمستخدمين بحسب الملاك الذي يقرره المجمع وأن يأمر بالشراء والصرف وفق القوانين المرعية .
ب – يقوم النائب الاول مقام الرئيس عند غيابه فإذا غابا كلاهما قام النائب الثاني مقام الرئيس فإذا غابوا قام أكبر الاعضاء سنا مقام الرئيس .
مادة 15
أ – يكون للمجمع أمين عام يختار من أعضاء المجمع أو من غيرهم بترشيح من ديوان الرئاسة .
ب – يكون الامين العام مقررا لديوان الرئاسة ومسؤولا عن تدوين محاضر جلسات المجمع ومقرراته وحفظها وتبليغ دعوات اجتماعه وتنظيم مراسلاته وشؤون ادارته .
مادة 16
على ديوان الرئاسة : –
أ – اعداد الميزانية السنوية واحالتها على المجمع لاقرارها .
ب – تنظيم شؤون المجمع الادارية والمالية وفق نظامه الداخلي .
مادة 17
أ – للمجمع لجان دائمة تختص كل منها بفرع من فروع المعرفة .
ب – للمجمع أن يؤلف لجانا موقتة من الاعضاء العاملين أو ممن سواهم يعهد اليهم بعض الاعمال .
جـ – يؤلف المجمع لجانه الدائمة والموقتة من الاعضاء العاملين ويجوز له أن يضم اليهم من يختار من غيرهم وتنتخب كل لجنة مقررا لها من الاعضاء العامين .
د – لا يجوز أن يشترك العضو العامل في أكثر من ثلاث لجان .
مادة 18
أ – يبدأ مجلس المجمع اجتماعه الاول السنوي في النصف الاول من شهر تشرين الاول .
ب – يجتمع مجلس المجمع مرتين في الشهر على الاقل للنظر في شؤونه العلمية وفي تقارير اللجان وأعمالها .
جـ – للمجمع عطلة صيفية تبدأ في أول تموز وتنتهي في نهاية أيلول .
مادة 19
نصاب مجلس المجمع يكون بحضور أكثر من نصف الاعضاء العاملين مع مراعاة ما جاء في المادتين السادسة والتاسعة وتتخذ القرارات بأكثريتهم ويرسل بنسخة من المقررات الى وزير التربية والتعليم للاطلاع
مادة 20
أ – يكافأ الرئيس والاعضاء العاملون بمخصصات سنوية مقطوعة للرئيس ثمنمائة دينار وللعضو العامل أربعمائة دينار . وتدفع المكافأة مقسطة على أربعة أقساط .
ب – يكافأ الاعضاء المؤازرون والخبراء عن جلسات اللجان التي يدعون للعمل فيها مكافآت يقدرها ديوان الرئاسة .
مادة 21
تتكون ميزانية المجمع من منحة الحكومة السنوية ومن وارداته ووفر السنين السابقة ومن التبرعات التي يقبلها المجمع .
مادة 22
تنتقل ممتلكات المجمع العلمي العراقي من عقار ومنقول وما له من حقوق وما عليه من التزامات الى المجمع الجديد ويحول اليه الملاك مع منحته من الميزانية العامة .
مادة 23
على المجمع أن يضع له نظاما داخليا في مدة لا تزيد على سنة واحدة من نفاذ هذا القانون .
مادة 24
أ – يحل المجمع العلمي الحالي وينتخب وزير التربية والتعليم خمسة أعضاء عاملين ممن تتحقق فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون ثم ينتخب هؤلاء الاعضاء خمسة آخرين ثم ينتخب الاعضاء العشرة ستة غيرهم فيكتمل العدد المنصوص عليه في المادة العاشرة ويرفع ذلك الى وزير التربية والتعليم لاستصدار مرسوم جمهوري بذلك .
ب – يجتمع الاعضاء بدعوة من وزير التربية والتعليم خلال أسبوعين من صدور المرسوم الجمهوري لينتخب ديوان الرئاسة .
جـ – تستمر عضوية الاعضاء المراسلين في المجمع العلمي العراقي السابق ويكونون أعضاء مؤازرين في المجمع العلمي العراقي الجديد .
مادة 25
يلغى نظام المجمع العراقي رقم (63) لسنة 1947 وتعديله رقم (40) لسنة 1949 .
مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 27
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة وزير الصناعة
لشؤون الأوقاف
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 819 في 20 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الجمهورية العراقية قد انبثقت من ثورة اصلاحية شاملة وكان في جملة ما تبغي النهوض بالعلوم والاداب لزم الغاء نظام المجمع العلمي العراقي رقم 62 لسنة 1947 المعدل وسن هذا القانون بدلا منه .
وقد منح القانون الجديد المجمع العلمي العراقي شخصية حكمية مستقلة ووسع نطاق غاياته ووسائله وزاد عدد أعضائه العاملين ومكن من تنويع لجانه ليستطيع القيام بالمهمات العلمية والادبية المبتغاة منه .