عنوان التشريع: قانون جامعة بغداد
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
مقر جامعة بغداد مدينة بغداد، ولمجلس الجامعة بموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ فروعا لها في أماكن أخرى من الجمهورية العراقية .
مادة 2
الجامعة حرم آمن .
مادة 3
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة، وبتعهد البحث العلمي، وبالعناية بالتراث العربي والاسلامي، وبالتربية القومية والفضائل الخلقية .
مادة 4
أ – تتألف الجامعة من : –
1 – كليات ومعاهد ومؤسسات ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .
2 – دوائر علمية ويضم كل منها أعضاء فرع من فروع الدراسة الجامعية .
ب – يجوز اصدار أنظمة لتنظيم شؤون الكليات والمعاهد والدوائر العلمية الوارد ذكرها في الفقرة (آ) .
مادة 5
أ – تضم الجامعة الكليات التالية : (1) الشريعة (2) الحقوق (3) الطب (4) الصيدلة (5) التربية (6) الهندسة (7) كلية البنات (8) التجارة (9) الاداب (10) العلوم (11) الزراعة (12) طب الاسنان (13) الطب البيطري .
ب – للجامعة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس الجامعة :
1 – انشاء كليات ومعاهد ومستشفيات ومؤسسات أخرى .
2 – تغيير كيان أية كلية أو معهد أو مؤسسة أو الغاؤها أو دمج أي منها بغيرها .
3 – ضم أي معهد أو كلية أو مؤسسة اليها .
4 – الاشراف على أية مؤسسة ذات علاقة .
جـ – عند ضم أي معهد أو كلية أو مؤسسة الى الجامعة تضم مع نصيبها من الميزانية العامة أو الميزانيات الخاصة أو أي مصدر مالي آخر، ومع كل ما يتصل بها ويعود اليها بما في ذلك الاراضي والمباني والمرافق والمنشآت المخصصة لها .
د – تعتبر المعاهد القائمة الآن ملحقة اداريا وماليا بالجامعة ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في وضعها ويقرر ما يراه مناسبا بشأنها .
مادة 6
للجامعة أن تجري التجارب والتطبيقات المختلفة في المستشفيات والحقول التجريبية والمختبرات والمتاحف والمدارس والمعاهد وفي جميع المؤسسات العامة الاخرى التي تعينها على تحقيق أهدافها في التعليم والدراسة والبحث، وتحدد العلاقة بين الجامعة وهذه المؤسسات بأنظمة خاصة .
مادة 7
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ولمجلس الجامعة أن يقرر تدريس بعض المواد بلغة أخرى .
مادة 8
للجامعة كيان مستقل مرجعها مجلس الوزراء، على أن يمثلها رئيس الجامعة أمام مجلس الوزراء وأمام السلطة التشريعية عند النظر في شؤونها .
مادة 9
للجامعة شخصية معنوية ولها أن تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي أنشئت من أجلها .
مادة 10
تتكون مالية الجامعة من : –
أ – منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
ب – ما تخصصه الحكومة من المبالغ لإنشاء الابنية والمرافق ولاقتناء المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال الجامعة وملحقاتها .
ج – ريع أموالها وأثمان مطبوعاتها، وأجور خدماتها والهبات والاعانات والموارد الاخرى .
مادة 11
ميزانية الجامعة مستقلة، وتدير الجامعة أموالها بنفسها ويجري الصرف والقبض وفق نظام حساباتها والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة .
مادة 12
تخضع حسابات الجامعة لتدقيق مراقب الحسابات العام .
مادة 13
يعد رئيس الجامعة ميزانيتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الجامعة تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق الاصول . ويجوز أن تعد ميزانية لعدة سنوات لإنشاء المشروعات الجامعية الكبيرة أو اتمامها ويقر مجلس الوزراء هذه الميزانية من حيث المبدأ .
مادة 14
للجامعة رئيس ونائب واحد أو أكثر للرئيس وعمداء للكليات وللدراسات وللطلبة، وأمين عام ومسجل عام .
مادة 15
أ – ينتخب رئيس الجامعة من قبل هيأة مؤلفة من : –
1 – أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء المجلس العلمي .
2 – ممثل واحد عن كل كلية لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد ينتخبه العراقيون من أعضاء الهيأة التدريسية في تلك الكلية .
ب – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج – يشترط في رئيس الجامعة أن يكون عراقيا بمرتبة استاذ .
مادة 16
ينتخب مجلس الجامعة نائبا للرئيس من بين ثلاثة أساتذة عراقيين يرشحهم رئيس الجامعة ويكون تعيينه بمرسوم جمهوري بدرجة وكيل وزارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة 17
أ – لا يجوز أن يبقى منصب رئيس الجامعة أو نائبه شاغرا مدة تزيد على ثلاثة أشهر .
ب – لا يجوز أن يغيب الرئيس ونائبه معا، واذا حدث ذلك اضطرارا ينتخب مجلس الجامعة من يقوم مقام الرئيس مدة غيابهما .
مادة 18
أ – يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وهو الذي يمثلها . وللرئيس أن يعين مساعدا له أو أكثر .
ب – رئيس الجامعة يرأس مجلسها ويدعوه الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ قراراته ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه ويعد الميزانية ويعرضها على مجلس الجامعة لاقرارها . وله أن يصدر الاوامر الخاصة بالصرف حسب أحكام هذا القانون .
د – لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة المدنية والملاك .
د – لرئيس الجامعة عند الضرورة أن يوقف الدراسة بعضها أو كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء .
مادة 19
نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويحل محله فيما يندبه له ويقوم النائب الاول مقام الرئيس عند غيابه .
مادة 20
أ – يعين الامين العام للجامعة من بين أعضاء الهيأة التدريسية على أن لا تقل درجته عن أستاذ مساعد بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة ويكون بدرجة مدير عام ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري .
ب – يتولى الامين العام أمانة مجلس الجامعة وشؤون الجامعة وأعمالها الادارية تحت اشراف الرئيس ونائبه ويقوم بما يعهده اليه الرئيس من أعمال .
مادة 21
للجامعة مجلسان مجلس الجامعة والمجلس العلمي .
مادة 22
يتألف مجلس الجامعة من : –
أ – رئيس الجامعة، ونواب الرئيس، وممثل عن وزارة التربية والتعليم بدرجة لا تقل عن مدير عام، وعمداء الكليات والدراسات .
ب – أربعة بمرتبة أستاذ (أو أستاذ مساعد) يختار كلا منهم مجلس كليته وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة ويتولى مجلس الجامعة تسمية هذه الكليات سنوياً .
ج – ثلاثة أساتذة ينتخبهم المجلس العلمي من بين أعضائه .
د – لمجلس الجامعة أن يضم اليه اثنين من أصحاب الاختصاص والكفاءات وممن كانت لهم صلة بالحياة الجامعية ويكون انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد على أن لا يرشحا لمناصب ادارية في الجامعة .
مادة 23
مجلس الجامعة هو السلطة العليا فيها ويختص بما يأتي : –
أ – ادارة أموال الجامعة واستثمارها والتصر فيها .
ب – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي .
د – اقرار ترشيح أعضاء هيئة التدريس لغرض التعيين والترفيع والبت في نقلهم والنظر في انضباطهم وفقا للانظمة التي تصدر في هذا الشأن .
د – منح الدرجات الجامعية والدبلومات والشهادات الاخرى ومنح الدرجات الفخرية .
هـ – ايقاف الدراسة جزئيا أو كليا عند الاقتضاء لمدد محدودة .
و – الندب للجامعات والمعاهد العراقية وغيرها واستزارة ذوي الاختصاص من الأجانب كما يختص بما نصت عليه المادة (36) من هذا القانون .
ز – اقرار التعليمات لادارة الامتحانات الجامعية .
ح – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم .
ط – منح المخصصات والمكافآت والاعانات المالية وفق أنظمة خاصة .
ي – الاشراف على الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة .
ك – اعداد لوائح القوانين والانظمة .
ل – اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة .
م – البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى .
مادة 24
أ – يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه الى الاجتماع خلال ثلاثة أيام اذا طلب ذلك سبعة من أعضائه تحريريا .
ب – يتم نصاب المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الاراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
مادة 25
يتألف المجلس العلمي من رؤساء الدوائر العلمية ويكون برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه عنه .
مادة 26
يختص المجلس العلمي بما يأتي : –
أ – تعيين المناهج العلمية وتثبيت الموضوعات الدراسية .
ب – اقتراح انشاء الدوائر العلمية والأقسام وتنسيق أعمالها .
جـ – وضع شروط الايفاد والتعيين والترقية العلمية للمراتب التدريسية .
د – الاشراف على حركة التأليف والترجمة والنشر واقتراح الوسائل اللازمة لتشجيعها .
هـ – وضع خطط للبحث العلمي في الجامعة والاشراف على تطبيقها .
و – تعيين الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها الجامعة ووضع شروطها .
ز – النظر في الشهادات الاجنبية والبت في تعادلها .
ح – وضع شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل بسببه والتفوق في الكليات .
ط – وضع الأسس العامة للامتحانات والاشراف على تطبيقها .
ي – النظر في سائر شؤون الجامعة العلمية والفنية والتدريسية الاخرى .
مادة 27
أ – يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس أو بطلب خطي من سبعة من أعضائه .
ب – تكون قرارات المجلس العلمي نهائية ألا ما تطلب منها موافقة مجلس الجامعة .
مادة 28
أ – تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تدرس فيها .
ب – للكلية عميد ومجلسان مجلس الكلية ومجلس الهيأة التدريسية ويحدد تكوين كل منهما واختصاصاته بنظام .
جـ – يختار مجلس الجامعة العميد من بين ثلاثة يرشحهم الاعضاء العراقيون من مجلس الهيأة التدريسية في الكلية ويعين العميد بمرسوم جمهوري لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
د – يشترط في العميد أن يكون استاذا عراقيا في موضوع رئيسي في كليته . وله صلاحيات مدير عام .
هـ – اذا قل عدد من تتوافر فيهم شروط الفقرة (د) عن ثلاثة فللهيأة أن ترشح من بين الأساتذة المشاركين وان لم يتيسر ذلك فمن بين الأساتذة المساعدين وفي هذه الحالة يكون عميدا بالوكالة .
مادة 29
تتألف الهيأة التدريسية من : –
1 – المدرسين .
2 – الأساتذة المساعدين .
3 – الأساتذة المشاركين .
4 – الأساتذة .
مادة 30
يشترط فيمن يعين مدرسا : –
أ – أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه يعترف بها المجلس العلمي أو على شهادة أو درجة علمية يعتبرها المجلس معادلة لها
ب – أن يكون حاصلا على درجة ماجستير يعترف بها المجلس العلمي أو درجة أو شهادة علمية يعتبرها هذا المجلس معادلة لها على أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير أو ما يعادلها في ممارسة تخصصه وأن يكون قد قام بجهود علمية قيمة .
مادة 31
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا :
أ – أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ب – أن يكون قد تولى التدريس في جامعة بغداد أو في كلية تعترف بها لمدة أربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة وخمس سنوات على الاقل لمن نشر بحوثا أصيلة فقط وقضى سنة منها في التدريس .
مادة 32
أ – يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات على الاقل بمرتبة أستاذ مساعد ونشر بحوثا علمية قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
ب – يعتبر الأستاذ المشارك بدرجة أستاذ فيما يتعلق بقوانين الخدمة والملاك .
مادة 33
يشترط فيمن يعين استاذا :
أ – أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية أصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
ب – أن يكون قد اشغل مرتبة استاذ مشارك وقام بنشر بحوث علمية اصيلة .
مادة 34
لمجلس الجامعة أن يعين رتبا علمية أو فنية للذين يقومون بأعمال علمية أو مهنية أو فنية في الجامعة لا تنطبق عليها أحكام المواد السابقة .
مادة 35
أ – يجوز أن يعين معيدا من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بمرتبة شرف على الاقل أو ما يعادلها، أو على درجة مهنية يعترف بها المجلس العلمي ويعتبر المعيد مدرسا لغرض احكام قوانين الخدمة والملاك .
ب – تحدد مدة عمل المعيد بنظام خاص .
مادة 36
أ – للجامعة أن تمنح اجازات دراسية مدة لا تزيد على الثلاث سنوات لموظفيها الذين امضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة التعليمية في الجامعة ويجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة .
ب – للجامعة أن توفد بعض اعضائها وتندب بعض العراقيين أو الأجانب مددا موقتة لمهمات علمية، وتنظم بعوثا للتحريات والتطبيق داخل العراق أو خارجه ولها أن تنفق على جميع هذه الأمور وفقا لأنظمة وتعليمات خاصة .
مادة 37
أ – يجوز أن يحصل عضو هيأة التدريس بترخيص من المجلس العلمي على اجازات تفرغ علمي لمدة سنة دراسية بعد مضي خمس سنوات على خدمته .
ب – للأستاذ أو الأستاذ المشارك أن يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة داخل العراق أو خارجه مرة واحدة كل خمس سنوات .
د – يتم تنظيم هذه الاجازات بنظام خاص .
مادة 38
تعد لائحة قانون خدمة جامعية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 39
لمجلس الجامعة أن يقرر لاعضاء هيأة التدريس مخصصات للسكنى ومكافآت تساعدهم على البحث والدراسة وله أن يخصص نفقات نقل وضيافة لمن يقوم بأعمال ادارية تتطلب ذلك .
مادة 40
تؤجل الاحكام الخاصة بالانتخاب في المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة والمادة الثامنة والعشرين، لمدة ثلاث سنوات ويستعاض عنها بالتعيين خلال المدة .
مادة 41
يلغى القانون رقم 28 لسنة 1958 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة حتى يستبدل بها غيرها .
مادة 42
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 43
على وزراء الدولة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السابع عشر من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 821 في 25 -6 -1963
الأسباب الموجبة
الملحق
انطلق العراق بثورة 14 رمضان المباركة وقضى على انحراف العهد الاسود وأبطل زيفه واستعاد ذاته الاصيلة . وكان نصيب الجامعة من فوضى العهد الاسود وافرا فقد حرفت رسالتها، وانتهكت حرمتها، وحرمت من مقوماتها الاساسية، وهبطت مستوياتها .
وقد دخلت البلاد في مرحلة بناء ثوري يستند الى التخطيط والى العلم . والجامعة جزء حي فعال من المجتمع، وحري بها أن يوضع تخطيط جديد لها، يتمشى مع التخطيط العام ويسهم في تحقيقه من جهة، ويعيد للجامعة رسالتها ومقوماتها الصحيحة . وبهذه المفاهيم وضعت هذه اللائحة .
وقد انطوت اللائحة على مفاهيم أساسية، تحدد وجهة الجامعة، منها : ان اللائحة تحدد رسالة الجامعة في أمور ثلاثة : –
أولها – العناية بالتراث العربي الإسلامي وبالتربية القومية . فمن مهمات أية جامعة حية تعهد التراث الثقافي للبلاد باحيائه ونشره وتطويره وفي هذا خير سبيل لتجديد الذات الثقافية ودفعها الى الامام . كما اننا نحتاج الى تكوين تربية قومية تتصل بتكويننا التاريخي وتمكننا من جعل التعليم قاعدة للتكوين والتوجيه القومي . ونحن بأمس الحاجة الى وضع فلسفة تربوية قومية نعد بموجبها الاجيال المقبلة لتنهض بالبناء الجديد .
وثانيها – العناية بالبحث العلمي، على أساس فردي ذاتي، وعلى أساس من التخطيط الموجه المشترك . اذ لا يمكن لجامعة أن تصل الى مستوى محترم دون قيام أعضائها بالبحوث، كما انها لن تستطيع المساهمة بصورة ايجابية في نهضة البلاد وفي تطويرها ان لم تعن بالبحوث التطبيقية التي تتطلبها البلاد وان لم تخطط لها وتدفع بكل امكانياتها في سبيل تحقيقها .
وقد جعلنا من التخطيط للبحوث، واجبا رئيسا للجامعة، كما اعتبرنا تشجع البحث والتأليف والترجمة عاملا قويا في بعث النهضة الثقافية وفي دعمها في البلاد .
وثالثها – تهيئة الثقافة الجامعية الحرة على أسس متينة، بحيث تتسع لحاجات البلاد وتماشي التوثب والطموح لدى أبنائها .
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف اعادة تنظيم الجامعة بصورة جذرية . وقد توخت اللائحة ذلك في عدة نقاط : –
أولها – ضرورة التنسيق في العمل بين الكليات، مع ضمان سوية جامعية واحدة فيا . وهذا استوجب جمع اعضاء الهيأة التدريسية الموزعين على أقسام مختلفة في الكليات والذين يدرسون نفس الفرع في دائرة علمية واحدة تكون مسؤولة عن المناهج والامتحانات وعن تدريس الموضوعات في مستوى معين أينما وقع ذلك .
وثانيها – انشاء مجلس علمي، جنب مجلس الجامعة، يتألف من رؤساء الدوائر، ويشرف على الجوانب العلمية . وتأسيس هذا المجلس ضرورة أولية لتحقيق الرسالة العلمية للجامعة، وبدونه يتركز الاهتمام على النواحي الادارية دون العلمية . ولهذا أعطى المجلس العلمي الصلاحيات التي تمكن من تنظيم الهيأة العلمية في الجامعة وتنشيطها ووضع الخطط للبحوث العلمية .
وثالثهما – تهيئة الجو الجامعي الحر، واشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيأة التدريسية في شؤون الجامعة . ويتمثل هذا في تكوين مجلسي الجامعة وفي وجود مجلس الهيأة التدريسية في كل كلية جنب مجلس الكلية، وفي وضع مبدأ الانتخابات للمناصب الادارية والعلمية الرئيسية في الجامعة . ولكننا بنفس الوقت راعينا ضرورة اعادة تنظيم الجامعة، والحاجة الملحة الى فترة معقولة لذلك، فأرجأنا تطبيق مبدأ الانتخاب لفترة ثلاث سنوات .
ورابعها – تمكين الجامعة اداريا وماليا من النهوض بمسؤولياتها بشكل يضمن الكفاية وسرعة انجاز الاعمال وفي نطاق من المسؤولية الواضحة .
ولهذه الاسباب أعدت هذه اللائحة .