قانون تطهير الجهاز الحكومي

      التعليقات على قانون تطهير الجهاز الحكومي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تطهير الجهاز الحكومي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص : –
1 – فصل أي موظف من موظفي الدرجة الخاصة أو الدرجتين الاولى والثانية من موظفي الحكومة وكل مكلف بخدمة عامة من نفس الدرجات في الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا تبين ان بقاءه في الخدمة مضر بالمصلحة العامة .
2 – احالة أي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة على التقاعد اذا كان قد اكمل الخمسين من عمره أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .

مادة 2
للوزير المختص : –
أ – فصل أي موظف أو أي مكلف بخدمة عامة من الدرجة الثالثة فما دون في الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا تبين له ان بقاءه في الخدمة مضر بالمصلحة العامة .
2 – احالة اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة على التقاعد اذا كان قد أكمل الخمسين من عمره أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .

مادة 3
للمفصول وللمحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والقانون رقم (2) لسنة 1958 المعدل حق الاعتراض على قرار الفصل والإحالة على التقاعد لدى لجنة يؤلفها مجلس الوزراء وعلى اللجنة أن تقدم توصياتها الى المجلس الذي له تأييد الفصل أو الإحالة على التقاعد أو الغاؤهما أو تبديل الفصل بالإحالة على التقاعد ويكون قراره بذلك قطعيا على ان لا تحسب المدة التي بقي فيها خارج الخدمة لأغراض قوانين الخدمة والتقاعد .

مادة 4
1 – لكل من فصل أو عزل أو أحيل على التقاعد لأسباب سياسية في الفترة الواقعة بين 14/ تموز 1958 ولغاية 7/ شباط 1963 أن يعترض على قرار فصله أو عزله أو احالته على التقاعد لدى الوزير المختص ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الغاء قرار الفصل أو العزل أو الإحالة على التقاعد .
2 – تعتبر المدة من تاريخ العزل أو الفصل ولغاية 7 -2 -1963 ان لم يتم اعادة تعيين الموظف قبل ذلك خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد دون أن يكون له حق المطالبة بالراتب عن تلك المدة على أن تستوفى منه التوقيفات التقاعدية عن الفترة التي بقي فيها خارج الخدمة بنسبة راتبه عند تركها وحينذاك يعطي المكافأة التقاعدية أو الراتب التقاعدي في 8 -2 -1963 حسب مدة الخدمة التقاعدية المضافة .
3 – لا يسترد الراتب التقاعدي ممن الغي أمر عزله أو فصله ولا المكافأة عن الاشهر التي تقع ضمن فترة العزل أو مدة الفصل أو الفترة اللاحقة بها واذا لم يتقاض الموظف المكافأة أو الراتب التقاعدي فله مطالبة دائرة التقاعد وعلى الدائرة المذكورة دفعها اليه بغض النظر عن مدة المراجعة .
4 – تحسب لمن تقرر الغاء أمر عزله أو فصله المدة من 8 -2 -1963 لغاية اعادة تعيينه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد بعد مراعاة أحكام الفقرتين 2، 3 من هذه المادة .
5 – يكون مشمولا بأحكام هذه المادة المستقيل لأسباب سياسية وكذلك المحال على التقاعد .

مادة 5
1 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص صلاحية التعيين والترفيع في الدرجات الخاصة والأولى والثانية وللوزير نفس الصلاحية بالنسبة للدرجة الثالثة فما دون الراتب المستحق بموجب القوانين المرعية .
2 – يجوز تعيين ضباط الجيش والمتقاعدين منهم في الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية بالراتب الذي يستحقونه بموجب قوانين وأنظمة الخدمة المرعية في الدوائر التي يعينون فيها وذلك باقتراح من الوزير المختص وقرار مجلس الوزراء في الدرجة الثانية فما فوق وبقرار من الوزير المختص في الدرجة الثالثة فما دون، وتعتبر قرارات تعيين الضباط والمتقاعدين منهم السابقة لصدور هذا القانون صادرة بموجبه .

مادة 6
للوزير المختص اعادة المفصول من قبل الحاكم العسكري العام أو بطلب منه قبل انتهاء مدة الفصل .

مادة 7
للوزير أو لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص كل حسب اختصاصه اعادة المفصول قبل انتهاء مدة الفصل أو المحال على التقاعد بموجب قانون التطهير الى الخدمة .

مادة 8
يوقف كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون من نصوص القوانين الاخرى بقدر ما له مساس بتنفيذه .

مادة 9
لا تسري أحكام هذا القانون عدا ما نص عليه في الفقرة (2) من المادة الخامسة منه على ضباط الجيش .

مادة 10
تعتبر قرارات المجلس الوطني لقيادة الثورة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزير الصادرة قبل نفاذ هذا القانون بتعيين أو ترفيع الموظفين بالعناوين التي صدرت فيها وبالرواتب التي نسبت لها موافقة للقانون .

مادة 11
يلغى قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (2) لسنة 1958 وتعديلاته .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 13
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 818 في 19 -6 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
1 – لقد فصل الموظفون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أو عزلوا أو احيلوا على التقاعد أو اجبروا على الاستقالة أبان الحكم المنقرض وذلك بسبب نشاطهم السياسي في سبيل قوميتهم وعروبتهم ولما كانت الأهداف التي ناضلوا من أجلها قد أعطت ثمارها بثورة 14 رمضان المباركة ورغبة من حكومة الثورة في اعادة الحقوق الى أصحابها فقد أعد هذا القانون الذي يعالج كافة هذه الظلامات بالإضافة الى تشجيع الشباب الوطني المخلص في تسلم وظائف الدولة حسب ما يقرره مجلس الوزراء وانهاء خدمات العناصر غير المرغوب فيها من الموظفين لغرض تنسيق أجهزة الدولة وتنظيمها بشكل يؤمن سير العمل على الوجه الصحيح .
2 – فالمادة الاولى بفقرتها الاولى اجازت لمجلس الوزراء فصل أي موظف من موظفي الدرجة الخاصة أو الدرجتين الاولى والثانية من موظفي الحكومة سواء كان بدائرة رسمية أو شبه رسمية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا ظهر له أن بقاءه في الخدمة أصبح مضرا بالمصلحة العامة بسبب عدم كفاءته أو سوء سلوكه أو لأي سبب آخر والفقرة الثانية من المادة المشار اليها تناولت الإحالة على التقاعد اذا كان قد أكمل الخمسين من عمره أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3 – أما المادة الثانية من القانون فقد عينت صلاحية الوزير المختص بفصل الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون أو الإحالة على التقاعد لمن أكمل الخمسين أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة لنفس الاسباب الواردة في المادة الاولى أعلاه .
4 – وأعطت المادة الثالثة من القانون الموظف المفصول أو المحال على التقاعد حق الاعتراض لدى لجنة تؤلف لهذا الغرض وعلى اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء الذي له تأييد الفصل أو الإحالة على التقاعد أو الغاؤهما وجواز الاعادة الى الوظيفة بشرط أن لا تحسب المدة التي بقي فيها الموظف خارج الخدمة لأغراض قوانين الخدمة والتقاعد .
5 – أما المادة الرابعة من القانون بفقرتها الاولى فقد اجازت للمفصولين أو المعزولين لأسباب سياسية للمدة من 14 تموز 1958 لغاية 7 شباط 1963 الاعتراض على قرار فصله أو عزله لدى الوزير المختص ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الغاء قرار الفصل أو العزل .
وفقرتها الثانية اعتبرت مدة الفصل أو العزل لغاية 7 -2 -1963 اذا لم يكن قد أعيد الموظف الى الوظيفة خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد دون منح راتب الوظيفة التي كان الموظف خلالها خارج الخدمة ولم يقدم خدمة فعلية بل يعطي راتب التقاعد أو المكافأة حسب استحقاقه ان لم يكن قد تقاضاها سابقا كما تحسب نفس هذه الفترة لأغراض التقاعد اذا دفع الموظف ما يترتب عليها من توقيفات تقاعدية وحينذاك تعدل حقوقه التقاعدية على ضوء هذه الاضافة . وأشارت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الى عدم استرداد الرواتب التقاعدية ممن الغي أمر عزله أو فصله ولا المكافأة عن الاشهر التي تقع ضمن فترة العزل أو الفصل أو الفترة اللاحقة بها واذا لم يتناول الموظف المكافأة أو الراتب التقاعدي فله مطالبة دائرة التقاعد وعلى هذه الدائرة ان تدفع المكافأة أو الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة المطالبة . أما الفقرة الرابعة فقد تناولت الذين يعادون من هؤلاء الموظفين الى الخدمة بعد الثورة المباركة فتحسب لهم المدة من 8 -2 -1963 ولغاية اعادة تعيينهم لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد بعد دفع التوقيفات التقاعدية . وتناولت الفقرة الخامسة شمول الحقوق الموضحة أعلاه الى المستقيل أو المحال على التقاعد .
6 – وأشارت المادة الخامسة بفقرتها الاولى من القانون الى صلاحية مجلس الوزراء بتعيين وترفيع موظفي الدرجة الخاصة والدرجتين الاولى والثانية وصلاحية الوزير المختص بتعيين وترفيع الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون . وبفقرتها الثانية أجازت لمجلس الوزراء باقتراح الوزير تعيين الضباط والمتقاعدين منهم في الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية بالراتب الذي يستحقونه بموجب قوانين وأنظمة الخدمة وذلك في الدرجة الثانية فما فوق وبقرار من الوزير في الدرجة الثالثة فما دون، كما اعتبرت القرارات السابقة بتعيين الضباط والمتقاعدين منهم صادرة بموجب هذا القانون .
7 – أما المادة السادسة فقد تضمنت صلاحية الوزير المختص باعادة المفصول بسبب احتجازه أو ابعاده بطلب من الحاكم العسكري العام وأخلي سبيله قبل انتهاء مدة الفصل .
8 – وأعطت المادة السابعة مجلس الوزراء صلاحية اعادة المفصول قبل انتهاء مدة الفصل أو المحال على التقاعد بموجب قانون التطهير الى الخدمة .
9 – وتضمنت المادة الثامنة ايقاف كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون من نصوص القوانين الاخرى بقدر ما له مساس بتنفيذ هذا القانون .
10 – وأشارت المادة التاسعة الى عدم سريان احكامه على ضباط الجيش باستثناء الفقرة (2) من المادة الخامسة .
أما المادة العاشرة فقد تناولت اقرار قرارات المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء وقرارات الوزير الصادرة قبل نفاذ هذا القانون .