صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة (الملغاة) المرقم 26 لسنة 1973 والمتضمن حل جمعية بناء المساكن التعاونية لمستخدمي كلية الزراعة في أبي غريب المحدودة .
لعدم تحقيق أهدافها وعدم تسجيلها بموجب القانون مجددا فقد تم استخراج ميزانية التصفية النهائية للجمعية كما هي عليه في 25/2/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون/ صندوق التعاون المرقم 2535 في 20/7/1992 . وكما يلي :
فلس دينار فلس دينار
191 329 الصندوق – 224 الأسهم
– 106 بدلات الانتساب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– 330
(202 231) يطرح خسائر سنوات سابقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
798 096
393 232 يضاف زيادة الايرادات على المصروفات بموجب
حساب الايرادات والمصروفات الخاصة لحساب
التصفية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
191 329
ملاحظة :
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية (دينار واحد فقط) وأن قيمة الأسهم البالغة ( – /224) دينارا تودع لدى صندوق التعاون كأمانات تسدد لأعضاء الجمعية عند مطالبتهم بها والمبلغ المتبقي ومقداره (191ر105) دينار يؤخذ ايرادا نهائيا لصندوق التعاون راجين من لحقه ضرر أو لديه اعتراض تقديم اعتراضه لدى وزارة الاسكان والتعمير دائرة التخطيط والمتابعة/ قسم التعاون خلال ستين يوما من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة (13) من نظام الجمعيات الاسكانية الموحد .
مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة

وزارة الاسكان والتعمير