عنوان التشريع: اعتبار مواقع في ميسان من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل،
قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة ميسان مع محرماتها من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام