صادر صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الحاقا لبياننا المرقم 3 لسنة 1985 والمتضمن قرار حل الجمعية التعاونية الاسكانية لنواب الضباط وضباط الصف والمراتب وموظفي ومستخدمي وزارة الدفاع المحدودة بغداد وذلك لعدم وجود نشاط لها وتعذر استمرارها في تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها فقد تم استخراج ميزانية الجمعية كما هي عليه في 1/6/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون/ صندوق التعاون المرقم 2514 في 19/7/92 وكما يلي :

فلس دينار فلس دينار
000 34674 النقد 000 9448 الأسهم
000 20737 يضاف زيادة الايرادات على المصروفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000 30185
الدائنون / أمانات
ـــــــــــــــــــــــــــ
000 2763 حصة الصندوق التعاون من الأرباح
1726 حصة الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000 34674 000 34674
ملاحظة :
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية دينارا واحدا أمانات لدى صندوق التعاون تسدد عند المطالبة بها . تحقق مبلغ – /20737 دينارا زيادة في الايرادات سجلت ايرادا نهائيا لحساب صندوق التعاون .
راجين من لحقه ضرر أو لديه اعتراض تقديمه الى وزارة الاسكان والتعمير/ دائرة التخطيط والمتابعة قسم التعاون خلال ستين يوما من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الاسكانية الموحد .
مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة

وزارة الاسكان والتعمير