حول الحاق اعمال منطقة المنصورية بالعراق بملاحظية التسجيل العقاري في المقدادية بدل من الخالص

      التعليقات على حول الحاق اعمال منطقة المنصورية بالعراق بملاحظية التسجيل العقاري في المقدادية بدل من الخالص مغلقة

عنوان التشريع: حول الحاق اعمال منطقة المنصورية بالعراق بملاحظية التسجيل العقاري في المقدادية بدل من الخالص
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5942
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

لاحقا ببياننا المرقم 3/22/2714 في 1/8/1987 . تقرر الحاق أعمال منطقة المنصورية بملاحظية التسجيل العقاري في المقدادية بدلا من ملاحظية التسجيل العقاري في الخالص .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 27/7/1992 .
وزير العدل