قانون تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1962

      التعليقات على قانون تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 962 بالشكل الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والاربعين المنعقدة في جنيف في حزيران سنة 1962 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 818 في 19 -6 -1963

وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1962
ك

الملحق
لما كان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية قد دعي للاجتماع في جنيف بدعوة من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي (المجلس التنفيذي) فاجتمع في دورته السادسة والاربعين بتاريخ 6 حزيران 1962 .
ولما كان قد قرر تبني الاقتراحات الخاصة بتعديل نصوص دستور منظمة العمل الدولية الخاصة بعضوية مجلس الادارة (المجلس التنفيذي) وذلك بجعل عدد الاعضاء فيه (48) و(24) و(12) بدلا من (40) و(20) و(10) باستثناء ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة التي ينبغي أن تنص على تعيين عشرة أعضاء من الدول ذات الاهمية الصناعية الرئيسية وأربعة عشر عضوا يجري اختيارهم وهو ما تضمنته المادة الثامنة في جدول أعمال الدورة .
فقد أقر المؤتمر في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران 1962 الوثيقة التالية لتعديل دستور منظمة العمل الدولية والتي يمكن أن تدعى “بوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1962” .
المادة الاولى
يعدل دستور منظمة العمل الدولية النافذ حاليا على الوجه التالي : –
(أ) يستبدل العددان (48) و(24) بالعددين (40) و(20) الواردين في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابعة من الدستور .
(ب) يستبدل العدد (12) بالعدد (10) الوارد في الفقرة الاولى من المادة السابعة من الدستور .
(جـ) يستبدل العدد (14) بالعدد (10) الوارد ذكره في الفقرة الثانية من المادة السابعة فيما يختص بالأشخاص الذين يجري تعيينهم من قبل الاعضاء الذين يختارهم المندوبون الحكوميون لهذا الغرض .
(د) تحذف عبارة “على أن يكون هناك ممثلان عن كل من أرباب العمل والعمال من الدول غير الاوروبية” الواردة في آخر الفقرة الرابعة من المادة السابعة من الدستور .
المادة الثانية
يطبق دستور منظمة العمل الدولية بشكله المعدل كما جاء في المادة المتقدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ وثيقة التعديل هذه .
المادة الثالثة
يقوم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، عند نفاذ وثيقة التعديل هذه، بإعداد نسختين أصليتين من دستور منظمة العمل الدولية بالشكل المعدل ويصادق عليهما بتوقيعه ويودع احداهما في سجلات المنظمة ويرسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الهيئة ثم يزود كلا من الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بنسخة مصدقة من الدستور .
المادة الرابعة
يصادق رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي بتوقيعيهما على نسختين من وثيقة التعديل هذه وتودع احداهما في سجلات المنظمة وترسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الهيئة ويزود المدير العام كلا من الدول الاعضاء في المنظمة بنسخة مصدقة من هذه الوثيقة .
المادة الخامسة
1 – ترسل التبليغات بالموافقة على وثيقة التعديل هذه أو بإبرامها رسميا الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وعليه أن يشعر أعضاء المنظمة باستلامه اياها .
2 – تصبح وثيقة التعديل هذه نافذة وفقا لأحكام المادة (36) من دستور المنظمة .
3 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي عند نفاذ وثيقة التعديل هذه بإشعار كافة اعضاء المنظمة والسكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بنفاذها .
ان ما جاء أعلاه هو نص مصدق من وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والاربعين المنعقدة في جنيف والمختتمة في الثامن والعشرين من حزيران 1962 .
يعتبر النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الوثيقة صحيحين على حد سواء .
ومصداقا لذلك فقد أثبتنا توقيعينا عليها في اليوم الثلاثين من حزيران 1962 .
جون لينج دافيد . اي . مورس
رئيس المؤتمر المدير العام لمكتب العمل الدولي

الاسباب الموجبة

الملحق1
لما كانت الجمهورية العراقية ملزمة بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية باتخاذ ما تتطلبه الاصول التشريعية بخصوص تعديل الوثائق التي يفسرها المؤتمر العام للمنظمة ولسبق ابرامها لدستور المنظمة وتصويت مندوبها الى الدورة السادسة والاربعين للمؤتمر بقبول وثيقة تعديل الدستور لسنة 1962 لذا شرع هذا القانون لإبرام وثيقة التعديل المذكورة .