عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
بيكاربونات الصوديوم المستعملة 1726 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
في الأغذية
سترات الصوديوم المستعملة 1727 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
في الأغذية
بيكاربونات الأمونيوم المستعملة 1725 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
في الأغذية