عنوان التشريع: صادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
يقرأ البند ( رابعا) من المادة الثانية من تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية العلمية في كليات العلوم بالجامعات رقم (43) لسنة 1992 على النحو الآتي :
رابعا : المساهمة في تدريب واعادة تأهيل الملاكات الفنية المختلفة من خلال المشاركة في دورات تعليم مستمر موجهة في اختصاصات العلوم الصرفة (الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وعلوم الحياة والرياضيات وعلوم الحاسبات) .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي