مرسوم تنظيم الحدود الادارية في محافظة النجف

      التعليقات على مرسوم تنظيم الحدود الادارية في محافظة النجف مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم تنظيم الحدود الادارية في محافظة النجف
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 312
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
1- تلغى ناحية الحيرة وتلحق المقاطعات التابعة لها كافة بمركز قضاء المناذرة.
2- ينقل مركز قضاء المناذرة من موقعه الحالي ( أبي صخير) إلى مركز ناحية الحيرة (الملغاة).
3- يفك إرتباط المقاطعتين (26) و(27) من مركز قضاء النجف وتلحقان بناحية القادسية.
4- يفك إرتباط المقاطعتين (26) كريزان وأم الجلة الشمالية و(27) كريزان وأم الجلة الجنوبية وجزء من المقاطعة (28) نفاخ البو حداري المشار إليه بالحرف (أ) الحد الفاصل طريق (كوفة – حلة) في الخارطة المرفقة من ناحية العباسية وتلحق بمركز قضاء الكوفة.
5- يفك إرتباط المقاطعات (1) بحر النجف الشمالي و(2) بحر النجف الجنوبي و(9) أراضي الغزالات الشمالية و(23) وجزء من المقاطعة (3) حصوة الخورنق المشار إليه بالحرف (ب) في الخارطة المرفقة من مركز قضاء المناذرة وتلحق بمركز قضاء النجف.
6- يفك إرتباط المقاطعات (27) طبر مهدي العسل و(50) الجاير والحمامية و(51) و(53) الحمرة والأبايش و(54) أراضي الجماعة من ناحية القادسية وتلحق بناحية المشخاب.
على وزيرالحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1409 هجرية.
المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية