تعليمات تعديل تعليمات عدد 1 لسنة 1989 الخاصة بدائرة الاذاعة والتلفزيون

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات عدد 1 لسنة 1989 الخاصة بدائرة الاذاعة والتلفزيون مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات عدد 1 لسنة 1989 الخاصة بدائرة الاذاعة والتلفزيون
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تحل تسمية مديرية التلفزيون محل مديرية البرامج التلفزيونية الواردة في الفقرة أولا من المادة الثالثة من تعليمات عدد (1) لسنة 1989.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والإعلام