مرسوم تغيير اسم قضاء ناحيتين في محافظة السلمانية

      التعليقات على مرسوم تغيير اسم قضاء ناحيتين في محافظة السلمانية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم تغيير اسم قضاء ناحيتين في محافظة السلمانية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 311
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-04 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
1- يغير إسم قضاء الإخوة في محافظة السليمانية إلى (قضاء صدامية حلبجة) وينقل مركزه إلى مدينة صدامية حلبجة.
2- يغير إسم ناحية تانجرو إلى ( ناحية الإخوة) وينقل مركزها إلى مدينة الإخوة الجديدة.
3- يغير إسم ناحية زراين إلى ( ناحية شهرزور) ويفك إرتباطها من قضاء دربندخان وتلحق بقضاء صدامية حلبجة.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1409 هجرية
المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية