عنوان التشريع: مرسوم تنظيم الحدود الادارية لمحافظة كربلاء
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
1- يفك إرتباط المقاطعات (59) أم غلوطة وبيض الهلالات، (63) أم جمل الغربية، (65) (66)،(71) أبو عويجيلة الشرقي، (72) أبو عويجيلة الغربي، (85) الصليعة الشمالية (73) أبو عويجيلة الجنوبي (74) جزرة أبو عيجيلة، (80) الصليعة الغربية، (81)،(84) أراضي وبساتين أم جدر الجنوبية، (85) أراضي وبساتين أم جدر الوسطى، (86) أراضي وبساتين أم جدر الشمالية، (87)، (88) صليعة البو خلف، (89) سويف الشمالي (90)،(91) سويف الجنوبي، (109) كص أبو رديه الشمالي، (110) كص أبو رديه الشرقي، (111) كص أبو رديه الجنوبي، (112) كص أبو رديه الغربي، (137)،(142) الجبسة، (146) الخرابة ورايط جر بندي، (147) الخرابة والجديدة، (151) الجزرة والخنيفرية، (154) الفرزة الشرقية، (168) عرزة الديزية، (169)،(170) غرزة الجولانة، (171) غرزة أم ماشة، (172) غرزة المنية الغربية، (173)،(174) غرزة الجياد، (175) أيشان الخبازة الأثري (176)،(177) الخبازة الغربية، (178) خبازة كصب الغربية، (179)،(180) الخبازة الشمالية، (181) خبازة كصب الشمالية، (182)،(183)،(184)،(185) جواوة الجبار الشرقية (186)،(187)(188)،(189) أم الحمرى (190) السجلة (191) رايط نور الشمالي، (192)،(193)،(194) أم احلال الشمالية، (195) الخبازة، (196)،(197) ام احلال الجنوبية (198) اخبيبيزة من مركز قضاء الهندية وتلحق بناحية الجدول الغربي.
2- يفك إرتباط المقاطعيتن (41) الغيرية، (61) مسيعيدة، من ناحية الجدول الغربي وتلحقان بمركز قضاء الهندية.
3- يفك إرتباط جزء من المقاطعة (60) الحصوة وبئر الذودية، المؤشر بالحرف (آ) من ناحية الحسينية ويلحق بمركز قضاء كربلاء.
4- يفك إرتباط جزء من المقاطعة (5) أم الهوى المؤشر بالحرف (ب) من محافظة بابل ويلحق بمحافظة كربلاء/ مركز قضاء الهندية.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1409هجرية
المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1989 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية