عنوان التشريع: قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 433
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-04 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا : ترتبط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية التابعة لمديرية السياحة العامة المنحلة، بوزارة النقل والمواصلات وتؤول إليها جميع حقوقها وإلتزاماتها.
ثانيا : لوزير النقل والمواصلات إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة