عنوان التشريع: قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالألفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – بساتين الاصلاح الزراعي – الاراضي المغروسة بالنخيل أو الأشجار المستولى عليها أو التي تديرها الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي أو التي آلت اليها وفق القوانين المختصة .
2 – السلطة المالية – وزير المالية ومدير الواردات العام ومدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء ومأمور المال في الناحية وأي موظف يخوله وزير المالية ممارسة السلطة المالية المعينة بهذا القانون .
3 – الفلاح – كل شخص يقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة معينة من الحاصل في بستان لا يملكها وليس له حق تصرفي فيها .
4 – ذو العلاقة – الشريك والمغارس والتعاب والفلاح والحصاص والنكاش .
5 – صاحب الارض – مالكها أو المفوضة له بالطابو أو الممنوحة له باللزمة .
6 – حصة الاصلاح الزراعي – ما يؤول الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي من أثمار وأحطاب وفق المادة الثانية من هذا القانون .
مادة 2
تؤول الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حصة صاحب الارض من أثمار وأحطاب البساتين التي تحت ادارتها اعتبارا من تأريخ صدور قرار الاستيلاء الاول عليها أو من تاريخ قرار الهيئة العليا بوضعها تحت ادارتها أو من تأريخ تسليمها اليها بمقتضى القوانين المختصة ويحدد مقدار هذه الحصة بالقيود الرسمية أو المستندات التحريرية أو العرف المحلي .
مادة 3
تعطى حصة الاصلاح الزراعي بالالتزام لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم الاول من شهر نيسان ولوزير المالية أن يأذن بإعطائها مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
مادة 4
1 – تقوم لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية في الناحية بتقدير قيمة حصة الاصلاح الزراعي من أثمار البساتين وأحطابها على أن يضم الى اللجنة عضو يعينه العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ويتم انعقادها واصدار قراراتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة الارض الزراعية .
2 – تقدر قيمة الحصة لكل من السنوات المقرر اعطاؤها فيها بالالتزام وذلك بعد اجراء الكشف على البستان موقعيا على أن تلاحظ اللجنة عند التقدير عدد أشجار البستان وأنواعها وعدد المثمر منها وغير المثمر ومقدار ما يؤمل انتاجه من الاثمار والاحطاب واسعارها السائدة محليا وتنظم اللجنة في محل الكشف محضرا بثماني نسخ يوقعه الرئيس والاعضاء وتفهمه الى الحاضرين من ذوي العلاقة وتلصق نسخة منه في مكان بارز من البستان وترسل نسخة الى كل من مديرية المال في القضاء ومديرية الاصلاح الزراعي في اللواء وثلاث نسخ الى مديرية واردات اللواء وتعلن نسخة في مركز الوحدة الادارية وتحتفظ بالنسخة الاخيرة منه بعد أن تشرح عليها انها افهمت الحاضرين والصقت النسخة .
3 – تباشر اللجنة اعمالها اعتبارا من أول شهر كانون الثاني من كل سنة .
مادة 5
لذي العلاقة وللسلطة المالية وللاصلاح الزراعي حق الاعتراض لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية في اللواء على القيمة المقدرة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ اعلان المحضر في مركز الوحدة الادارية بالنسبة لذوي العلاقة ومن تأريخ التبليغ للباقين وعند عدم وقوع اعتراض خلال هذه المدة يكون تقدير القيمة نهائيا .
مادة 6
على لجنة التحقيق في اللواء الكشف موقعيا على البستان المعترض على تقدير قيمة حصة الاصلاح الزراعي منها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض اليها وتصدر قرارها بتأييد القيمة المعترض عليها أو زيادتها أو خفضها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وتبلغه الى المعترض والى السلطة المالية في القضاء والى مديرية الواردات ومديرية الاصلاح الزراعي في اللواء ولها أن تطلب الى لجنة التحقيق الفرعية في القضاء اجراء الكشف نيابة عنها ثم تصدر لجنة التحقيق في اللواء قرارها وفق ما ذكر .
مادة 7
1 – تقبل السلطة المالية في مركز اللواء أو القضاء طلب الراغب من ذوي العلاقة بالالتزام بالقيمة المقدرة للمدة المقررة خلال عشرة ايام من تاريخ اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية وذلك اذا لم ينافسه راغب آخر من ذوي العلاقة .
2 – تقوم السلطة المالية في اليوم التالي لانتهاء المدة بالتعاقد مع الراغب من ذوي العلاقة على أن يدفع الملتزم عند التعاقد بدل الالتزام نقدا اذا كان مقداره ثلاثين دينارا أو أقل أما اذا زاد عنها فيدفع ثلاثين دينارا مضافا اليها ما بقي من نصف البدل ويدفع الباقي في أول شهر تشرين الاول التالي للتعاقد . واذا كان التعاقد لمدة تزيد عن سنة فيدفع بدل السنة الاولى وفق ما ذكر ويدفع بدل كل من السنتين الباقيتين بقسطين متساويين أولهما في أول شهر كانون الثاني والثاني في أول شهر تشرين الاول من كل من السنتين التاليتين .
3 – اذا لم يحصل راغب من ذوي العلاقة بالالتزام للمدة التي أذن بها وزير المالية فيجوز التعاقد مع الراغب منهم للسنة الاولى أو السنتين الاولى والثانية فقط .
مادة 8
1 – اذا تنافس ذوو العلاقة على التعاقد بالقيمة المقدرة فعلى مجلس الادارة الذي تقع البستان في وحدته الادارية اجراء المزايدة العلنية بينهم في يوم معين بعد الاعلان عنها في مركز الوحدة الادارية لمدة عشرة ايام .
2 – يقبل الضم من ذوي العلاقة خلال مدة الاعلان بمبلغ لا يقل عن القيمة المقدرة بعد دفع تأمينات نقدية بنسبة (25% منها) .
3 – تجري المزايدة بين ذوي العلاقة في اليوم المعين لها ويقبل الضم بمبلغ لا يقل عن القيمة المقدرة بعد دفع تأمينات نقدية بنسبة (25%) منها باستثناء من سبق له دفعها بمقتضى الفقرة (2) .
4 – تحال الحصة على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان أو عند المزايدة ويفهم قرار الإحالة علنا .
5 – اذا لم يحضر احد من ذوي العلاقة في اليوم المعين للمزايدة تحال على من عرض على الضمائم خلال مدة الاعلان .
6 – يدفع البدل من احيلت عليه الحصة وفق الطريقة المعينة بالمادة السابعة مخصوما منه مبلغ التأمينات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة ويدفع الباقي من أقساط البدل وفق احكام المادة المذكورة .
مادة 9
تعلن حصة الاصلاح الزراعي بالمزايدة العلنية لذوي العلاقة وغيرهم في الأحوال الآتية : –
1 – اذا لم يرغب احد من ذوي العلاقة بالتزام بالقيمة المقدرة أو امتنع عن دفع ما ترتب عليه عند التعاقد أو امتنع عن توقيع العقد بمقتضى المادة السابعة .
2 – اذا امتنع المحال عليه بمقتضى المادة الثامنة عن توقيع العقد أو عن دفع ما ترتب عليه خلال الايام الثلاثة المعينة في الفقرة (6) منها
3 – اذا لم تجر الإحالة بمقتضى المادة الثامنة .
مادة 10
1 – تجري المزايدة العلنية بمقتضى المادة التاسعة من قبل مجلس الادارة بعد الاعلان عنها في مركز الوحدة الادارية وبواسطة المنادي الرسمي مدة عشرة ايام .
2 – يقبل الضم خلال مدة الاعلان بمبلغ لا يقل عن القيمة المقدرة بعد دفع تأمينات نقدية بنسبة (25%) منها .
3 – تجري المزايدة في اليوم المعين ويقبل الضم بمبلغ لا يقل عن القيمة المقدرة بعد دفع تأمينات نقدية بنسبة (25%) منها باستثناء من سبق له دفعها بمقتضى الفقرة (2) .
4 – تحال الحصة على من عرض أعلى الضمائم خلال مدة الاعلان أو عند المزايدة ويفهم قرار الإحالة علنا .
5 – اذا لم يحضر المزايدة أحد تحال على من عرض أعلى الضمائم خلال مدة الاعلان .
6 – تطبق احكام المادتين السابعة والثامنة في دفع بدل الالتزام .
مادة 11
اذا لم تجر الإحالة وفق الفقرتين (4) و(5) من المادة العاشرة تمدد المزايدة سبعة ايام اعتبارا من اليوم المعين للاحالة بمقتضى المادة المذكورة ويعلن عنها وفق الفقرة (1) منها وتطبق أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة نفسها فيما يتعلق بقبول الضمائم ودفع التأمينات وتحال نهائيا على من عرض اعلى الضمائم .
مادة 12
تقوم السلطة المالية بالتعاقد مع من أحيلت عليه حصة الاصلاح الزراعي فور دفعه المستحق من البدل وتسلم البستان اليه .
مادة 13
اذا امتنع المحال عليه بمقتضى المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة عن دفع ما ترتب عليه عند التعاقد أو امتنع عن توقيع العقد يحمل الفرق بين البدل الذي أحيلت عليه الحصة به والبدل الذي أحيلت به في المزايدة الجارية بسبب نكوله أو الثمن الحاصل بمقتضى المادة (14) ويستوفى نم تأميناته ويحصل الباقي وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 14
اذا تعذرت احالة الحصة تباع من قبل مجلس الادارة وفقا للطريقة التي تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية .
مادة 15
تكون أجور الدلالية على من أحيلت الحصة باسمه نهائيا .
مادة 16
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ولجنتي التقدير والتحقيق والموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون وأقربائهم الى الدرجة الرابعة التزام حصة الاصلاح الزراعي أو الاشتراك بالمزايدة العلنية ألا اذا كانوا من ذوي العلاقة وفي هذه الحالة على العضو أو الموظف الامتناع عن المشاركة في عمل المجلس أو اللجنة أو الدائرة بالقدر المتعلق بالالتزام أو المزايدة .
مادة 17
1 – على من أحيلت الحصة باسمه نهائيا المحافظة على أرض البستان وأشجارها ومنشآتها وبذل العناية اللازمة بها من حيث عزق الارض وكرى جداولها وتنظيف سواقيها وتسميدها وتلقيح نخيلها وتركيسها وتقليم أشجارها الى غير ذلك مما يقتضيه العرف الزراعي ويتحمل نفقات هذه الاعمال كلها في حدود الحصة المؤجرة له .
2 – اذا امتنع الملتزم عن القيام بالواجبات الزراعية المذكورة فعلى السلطة المالية انذاره بالقيام بما يتطلبه الامر خلال مدة مناسبة فإذا امتنع أو كان غائبا أو مجهول المحل فعليها القيام بالعمل والرجوع عليه بكلفته وتعفى السلطة من الانذار في الأمور المستعجلة التي يترتب على تأخيرها ضرر بالنخيل أو الأشجار .
مادة 18
اذا تأخر الملتزم عن دفع الأقساط المستحقة تحصل منه وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 19
اذا وزعت البستان أو بيعت أو خصصت وفق قانون الاصلاح الزراعي أو استبدلت وفق قانون استبدال اراضي الاصلاح الزراعي يبقى العقد نافذا الى المدة التي تقررها الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم على عقود الالتزام المبرمة قبل العمل بهذا القانون .
مادة 20
تقيد المبالغ التي تحصل وفق هذا القانون ايرادا لحساب الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بعد خصم (10%) منها لوزارة المالية لقاء قيام السلطة المالية بالواجبات المنصوص عليها فيه .
مادة 21
تطبق أحكام هذا القانون على الغابات والاحراج المستولى عليها أو التي تديرها الهيئة العليا أو التي آلت اليها مع مراعاة أحكام القوانين والانظمة الخاصة بها .
مادة 22
لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على وزير المالية أو السلطات المالية أو الادارية أو الهيئات الاخرى عن الاجراءات المتخذة ضمن الصلاحيات المخولة وفق أحكام هذا القانون .
مادة 23
لوزير المالية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 24
يعمل بهذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 25
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1383 المصادف في اليوم الاول من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 818 في 19 -6 -1963