عنوان التشريع: نظام الغاء رسم الوارد الكمركي على كميتي حنطة وشعير مستوردتين لتسليف الفلاحين
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-13 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
يلغى رسم الوارد الكمركي على كميتي الـ (40 ) الف طن حنطة والـ (10) الآف طن شعير المستوردتين من قبل وزارة الاصلاح الزراعي ومديرية الاعاشة العامة اللتين تدخلان تحت البند 10/1 والبند 10/3 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 290 في 18-1-1960