عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 330 لسنة 1987 الخاص بالتوزيع المركزي للتخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 423
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-03 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (330) ثلاثمائة وثلاثين المؤرخ 16/5/1987 السادس عشر من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثانيا : يعمل هبذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة