عنوان التشريع: قرار تخويل وزير النفط صلاحيات تنفيذ مشاريع الوزارة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 422
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-03 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول وزير النفط الصلاحيات الآتية لتنفيذ مشاريع الوزارة بموجب الخطط الموضوعة والمصادق عليها، وله أن يخول هذه الصاحيات كلا أو جزءا إلى مدراء المشاريع أو أي جهة أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل :
1- التعاقد مع الشركات الإستثمارية والإستشاريين والمقاولين المحليين والأجانب.
2- شراء الأجهزة والمكائن والمعدات بضمنها وسائط النقل من داخل القطر وخارجه وإستئجارها بالأسعار السائدة محليا.
3- التعاقد مع من تحتاج الوزارة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب والعراقيين المتقاعدين بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة وتحديد أجورهم.
4- تشغيل العاملين في المشاريع بعد أوقات الدوام الرسمي وللفترة التي تقتضيها الأعمال وصرف أجور الأعمال الإضافية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4/2/1984.
5- صرف مخصصات الصيافة بما لا يتجاوز مجموعة (50000) خمسين ألف دينار سنويا.
6- إنهاء خدمة العاملين في المشاريع ولا تخضع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص لطرق الطعن المنصوص عليها قانونا.
7- إسكان ونقل وإطعام العاملين في المشاريع مجاها أو صرف مبالغها في حالة تعذر ذلك.
8- التعاقد مباشرة مع المجهزين والمقاولين دون الإلتزام بالحصول على أكثر من عطاء واحد للأعمال التي لا تتجاوز كلفتها عشرين ألف دينار ولكل مرة.
ثانيا : تتمتع المشاريع المذكورة بالإعفاءات التالية :
1- الإعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع وأية ضرائب ورسوم أخرى.
2- الإعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة بإجازات العمل وإستخدام الأجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالإستخدام.
ثالثا : تستثنى المشاريع المذكورة مما يلي :
1- تعليمات تنفيذ ومتابعة أعمال خطط التنمية القومية النافذة.
2- برمجة الدفع لمعاملات الدفوعات وفتح الإعتمادات لأغراض تنفيذ المشاريع.
3- قيود الإستيراد من الدول المجاورة وأقطار الخليج العربي ولبنان للبضائع ذات المنشأ الأجنبي.
4- برمجة التجهيز للحصول على المواد الإنشائية التي تنتجها أو تستوردها منشآت ودوائر القطاع الإشتراكي.
5- القيود الخاصة بالحدود العليا للإجور والرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الإيفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
رابعا : تعتبر خدمة المكلفين بالخدمة الإلزامية والإحتياط المنتدبين للعمل في المشاريع المذكورة مجزية للخدمة العسكرية.
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادسا : يعمل بهذا القرار لمدة أربع سنوات إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
سابعا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 810 المؤرخ في 20/10/1988.
ثامنا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة