عنوان التشريع: قرار الزام كل من ألحق ضررا بشارع او رصيف في البصرة بدفع غرامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-03 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يغرم كل من ألحق ضررا بشارع أو رصيف في البصرة – مدينة المدن أو في أحد مرافقها الخدمية العامة أو تسبب في ذلك، مبلغا يعادل أربعة أمثال قيمة الضرر.
2- يستوفى مبلغ الغرامة فورا، وفي حالة عدم التسديد يحجز مرتكب الضرر إلى حين تسديد المبلغ.
3- تسري أحكام هذا القرار على العسكريين والمدنيين.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة