قرار الزام كل من ألحق ضررا بشارع او رصيف في البصرة بدفع غرامة

      التعليقات على قرار الزام كل من ألحق ضررا بشارع او رصيف في البصرة بدفع غرامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار الزام كل من ألحق ضررا بشارع او رصيف في البصرة بدفع غرامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-03 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يغرم كل من ألحق ضررا بشارع أو رصيف في البصرة – مدينة المدن أو في أحد مرافقها الخدمية العامة أو تسبب في ذلك، مبلغا يعادل أربعة أمثال قيمة الضرر.
2- يستوفى مبلغ الغرامة فورا، وفي حالة عدم التسديد يحجز مرتكب الضرر إلى حين تسديد المبلغ.
3- تسري أحكام هذا القرار على العسكريين والمدنيين.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة