عنوان التشريع: قرار تشكيل هيئة تنفيذ مشروعي ماء الحمزة والعزيزية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 414
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-21 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 28/6/1989م ما يلي :
أولا – تشكل هيئة بإسم (هيئة تنفيذ مشروعي ماء الحمزة والعزيزية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويرأسها رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والإختصاص يسميه الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة تنفيذ مشروعي ماء الحمزة والعزيزية بإعتماد إسلوب التنفيذ المباشر بما في ذلك تجزأة المشروعين وإعطاء أكثر ما يمكن تنفيذه من فقرات المشروع إلى الشركات والهيئات الوطنية والمقاولين المحليين.
ثالثا – تتمتع الهيئة بإستقلال مالي وإداري لأغراض تنفيذ المشروعين الواردين في الفقرة (ثانيا) أعلاه.
رابعا – يخول رئيس الهيئة الصلاحيات الآتية لتنفيذ المشروعين ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى أي من موظفي الهيئة، عدا الصلاحيات المالية :
1- التعاقد مع المكاتب الإستشارية والمقاولين المحليين.
2- شراء الأجهزة والمعدات والمكائن بضمنها وسائط النقل من داخل القطر وإستئجارها بالأسعار السائدة محليا.
3- التعاقد مع من تحتاج الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والعراقيين المتقاعدين بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها وتحديد أجورهم.
4- تشغيل العاملين في المشروعين بعد أوقات الدوام الرسمي وأيام الجمع والعطل الرسمية للفترة التي تقتضيها الأعمال وصرف أجور الأعمال الإضافية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) مائة وستين المؤرخ في 4/2/1984 الرابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
5- منح المكافآت التشجيعية لمن يساهم في تنفيذ المشروعين ويقدم خدمات مميزة بحدود (300) ثلثمائة دينار شهريا.
6- صرف مخصصات ضيافية بحدود (2000) ألفي دينار سنويا.
7- إنهاء خدمة العاملين في المشروعين.
8- العاقد المباشر مع المقاولين المحليين والمجهزين دون الإلتزام بأوطأ الأسعار.
9- منع العاملين في المشروعين مخصصات تحفيزية على أن لا تتجاوز (40) أربعين دينارا شهريا.
خامسا – تعفى الهيئة من تسديد ضريبة الدخل ورسم الطابع وأية ضرائب ورسوم أخرى.
سادسا – تستثنى الهيئة مما يلي :
1- تعليمات تنفيذ ومتابعة أعمال خطط التنمية القومية النافذة.
2- برمجة التجهيز للحصول على المواد الإنشائية والأنابيب وملحقاتها والمواد الأخرى التي تنتجها أو تستوردها منشآت وشركات القطاع الإشتراكي وحسب متطلبات العمل.
3- القيود الخاصة بالحدود العليا للإجور والرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات السفر والإيفاد الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات.
سابعا – لوزير الحكم المحلي إصدار التعليمات الخاصة بتشكيلات وواجبات وإختصاصات الهيئة في غير ما ورد أعلاه تسهيلا لتنفيذ هذا القرار.
ثامنا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة