قرار تسمية الهيئة المشكلة بموجب القرار رقم 51 لسنة 1988 – مشروع ماء المدائن

      التعليقات على قرار تسمية الهيئة المشكلة بموجب القرار رقم 51 لسنة 1988 – مشروع ماء المدائن مغلقة

عنوان التشريع: قرار تسمية الهيئة المشكلة بموجب القرار رقم 51 لسنة 1988 – مشروع ماء المدائن
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-28 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 28/6/1989م ما يلي :
أولا – تسمى الهيئة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (51) لسنة 1988بـ(هيئة تنفيذ مشروعي ماء المدائن والمقدادية) بدلا من (هيئة تنفيذ مشروع ماء قرى المدائن وشبكة ماء ناحية التاجي الجديدة)، وتتولى الهيئة المستحدثة تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال النصب لمشروع ماء المقدادية، إضافة إلى تنفيذ مشروع ماء المدائن.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.